و في اضطراريّ المشعر
رواية صحيحة بالإجزاء، و عليها ابن الجنيد و الصدوق[1] و المرتضى[2] في ظاهر
كلامهما، و قال ابن الجنيد: «يلزمه دم لفوات عرفة».[3]
و يمكن تأويلها بمَن
أدرك اضطراريّ عرفة، و ظاهر أكثرهم الوفاق على عدم إجزاء اضطراريّ عرفة وحده.[4]
و صرّح به في الدروس، قال: «و لا
يجزي اضطراريّ عرفات قولًا واحداً».[5]
و لكنّه يفهم من المفيد إجزاؤه، حيث قال في المقنعة:
و من حصل بعرفات قبل
طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها، و إن لم يحضرها حتّى يطلع الفجر فقد فاتته،
فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ، و إن لم يحضره
حتّى تطلع الشمس فقد فاته الحجّ، و قد جاءت رواية أنّه إن أدركه قبل زوال الشمس
فقد أدرك الحجّ،[6] غير أنّ
هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، و ما ذكرناه متواتر ظاهر من الأخبار.[7]
فتدبّر.
و يدلّ على إجزاء
اضطراريّ المشعر وحده حسنة جميل،[8] و ما رواه
الصدوق رضى الله عنه من موثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«مَن أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ»، قال: و قال: و رواه
إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام،[9] و يلزم من هذه الأخبار
الاضطراريّين بالأولويّة.