الصادق عليه السلام: «الوقوف بالمشعر فريضة، و [الوقوف]
بعرفة سنّة»،[1] و إطلاق
قوله عليه السلام: «إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ».[2] و كأنّه لذلك ذهب الشيخ
إلى ما حكينا عنه.
و خرّج الفاضل[3] وجهاً
بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة، على ما حكى عنه في الدروس.[4]
و كأنّهم استندوا في
القول المشهور بما ثبت من قول النبيّ صلى الله عليه و آله: «الحجّ عرفة».[5] و بما سبق
من خبر حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات مع الناس و لم
يقف معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة».[6] فتأمّل.
و اختلفوا في إدراكه
بإدراك الاضطراريّين معاً أو أحدهما، أمّا الأوّل فذهب إليه الشهيد في الدروس[7] و اللمعة،[8] و العلّامة في المنتهى[9] و المختلف[10] عدّه أقرب.
و أمّا الثاني فقيل:
إنّه لا يجزي مطلقاً و إن كان اضطراري المشعر، و إليه ذهب الشهيد في الكتابين،[11] و نسبه
في شرح اللمعة إلى المشهور، و قوّى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده.[12]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛
الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421، و ما بين
الحاصرتين من المصادر.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، ح 991؛
الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1089؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 45، ح 18550.
[5]. مسند أحمد، ج 4، ص 309؛ سنن الدارمي، ج 2، ص
59؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1003، ح 3015؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 188، ح 890؛ و ج 5، ص
416، ح 4105؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 424، ح 4011؛ المستدرك للحاكم، ج 1، ص
464؛ و ج 2، ص 278؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 173.
[6]. الكافي، باب من جهل أن يقف بالمشعر، ح 6؛
تهذيب الأحكام، ج 5، ص 294، ح 996؛ الفقيه، ج 2، ص 469، ح 2990؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 48، ح 18557.