responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 363

الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعاً و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ، و لا عمرة له، و إن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، و عليه الحجّ من قابل».[1] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ»، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أيّما حاجّ ساق الهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ فليجعلها عمرة، و عليه الحجّ من قابل».[2] و في الصحيح عن حريز، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ، و يجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل».[3] و عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ»، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف البيت، و يسعى بين الصفا و المروة»، فقلت: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى، و ليس منهم في شي‌ء، و إن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل».[4] و لم أجد نصّاً صريحاً في إدراكه بإدراك اختياري عرفة، بل يناقضه ظاهر قول‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 290، ح 984، و ص 294، ح 997؛ الاستبصار، ج 2، ص 303، ح 1082، و ص 306، ح 1094؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 38، ح 18530.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 294، ح 998؛ الاستبصار، ج 2، ص 307، ح 1095؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 48- 49، ح 18558.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 291، ح 986؛ الاستبصار، ج 2، ص 304، ح 1084؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 37- 38، ح 18528.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 290- 291، ح 985؛ الاستبصار، ج 2، ص 303، ح 1083؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 38- 39، ح 18532.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست