الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ،
فقال: «إذا أتى جمعاً و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ، و لا
عمرة له، و إن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أن
يقيم بمكّة أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، و عليه الحجّ من قابل».[1] و في
الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أدرك جمعاً
فقد أدرك الحجّ»، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أيّما حاجّ ساق الهدي أو
مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم و قد فاته الحجّ فليجعلها عمرة، و
عليه الحجّ من قابل».[2] و في
الصحيح عن حريز، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته
الموقفان جميعاً، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم
النحر فليس له حجّ، و يجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل».[3] و عن إسحاق بن عبد
اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ، فخشي أن
يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس
فليس له حجّ»، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف البيت، و يسعى
بين الصفا و المروة»، فقلت: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، و
إن شاء رجع إلى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، و إن شاء رجع إلى أهله و عليه
الحجّ من قابل».[4] و لم أجد
نصّاً صريحاً في إدراكه بإدراك اختياري عرفة، بل يناقضه ظاهر قول
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 290، ح 984، و ص 294،
ح 997؛ الاستبصار، ج 2، ص 303، ح 1082، و ص 306، ح 1094؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص
38، ح 18530.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 294، ح 998؛
الاستبصار، ج 2، ص 307، ح 1095؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 48- 49، ح 18558.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 291، ح 986؛
الاستبصار، ج 2، ص 304، ح 1084؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 37- 38، ح 18528.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 290- 291، ح 985؛
الاستبصار، ج 2، ص 303، ح 1083؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 38- 39، ح 18532.