و ما رواه عليّ بن عطية، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و
هشام بن عبد الملك الكوفي، و كان هشام خائفاً، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع
الفجر، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن
موسى عليه السلام قد رمى الجمار و انصرف، فطابت نفس هشام.[1] و ما رواه هشام بن سالم
و غيره في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في التقدّم من منى إلى عرفات
قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدّم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلّون
الفجر في منازلهم بمنى [لا بأس]».[2] باب مَن
فاته الحجّ
باب
مَن فاته الحجّ
فيه مسألتان:
الاولى: في وقت فوات
الحجّ، و قد أجمع الأصحاب على إدراكه بإدراك أحد الاختيارين و إن فات الآخر لضرورة
أو جهل أو نسيان، إلّا على القولين المتعاكسين اللّذين سبقا: قول السيّد المرتضى
رضى الله عنه بفواته بفوات عرفة مطلقاً، على ما حكاه في المنتهى،[3] و قول الشيخ
بفواته بفوات المشعر مطلقاً.[4] و الدليل
على إدراكه بإدراك اختياري المشعر فقط حسنة معاوية بن عمّار،[5] و صحيحة هشام بن الحكم،[6] و ما رواه
الشيخ عن محمّد بن سنان، قال: سألت أبا
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 263، ح 897؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 71، ح 18616.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 193- 194، ح 643؛
الاستبصار، ج 2، ص 256، ح 903؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 30- 31، ح 18511.
[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 727، و المذكور فيه أنّ
السيّد قال:« إذا لم يدرك الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك
الحجّ». و انظر كلام السيّد في جوابات المسائل التبّانيّات( رسائل المرتضى، ج 1، ص
229).