responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 361

إبراهيم أو عن أبي عبد اللّه عليهما السلام‌[1] على اختلاف النسخ، و يؤيّده بعض ما تقدّم في الأبواب السالفة.

و بملاك الفدية صرّح الأكثر،[2] و لم أجد مخالفاً لهم.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار وجوب بدنة عليه، و هو ما تقدّم عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات مع الناس و لم يقف معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة».[3] و هو مع ضعفه بوجود سهل في طريقه مختصّ بمَن لم يقف كذلك بمنى أصلًا، فإنّه حينئذٍ قد أفسد حجّه؛ لما سبق من أنّ الوقوف بالمشعر ركن تبطل بتركه عمداً، لا سيّما إذا كان مستخفّاً، فحينئذٍ تجب عليه بدنة للإفساد كما في غيره ممّن أفسده بالجماع و نحوه، و كلامنا فيما إذا وقع منه وقوف فيه بالليل لكن لا إلى طلوع الفجر.

و أمّا الثاني فيدلّ عليه ما عدا خبر مسمع‌[4] من أخبار الباب، و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: «الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً، و الخائف، و المدين، و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي، و إلّا فارم عنه و هو حاضر».[5] و عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الخائف: «لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، و يضحّي بالليل، و يفيض بالليل»[6] حمل على العذر.


[1]. الفقيه، ج 2، ص 471، ح 2994؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 27، ح 18503.

[2]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 244؛ مدارك الأحكام، ج 7، ص 424.

[3]. الحديث السادس من الباب المتقدم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 294، ح 996؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 48، ح 18557.

[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 476، ح 3004؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 72، ح 18620.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 475، ح 3001؛ و رواه الكليني في باب من نسي الجمار أو جهل، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 71، ح 18617.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست