responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 35

عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: «ما يعجبني، إلّا أن يكون مريضاً»، قلت: فالنساء؟

قال: «نعم».[1] و عن جميل بن درّاج، و الظاهر صحّته، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالظلال للنساء و [قد] رخّص فيه للرجال».[2] يعني في الضرورة، و لا خلاف بين الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن الجنيد في وجوب الكفّارة عليه للتظليل و إن كان مع الاضطرار.

و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟

فقال: «أمن علّة؟» فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة يظلّل و يفدي».[3]

و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحهما بمنى.[4] و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس، قال: «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى». رواه في‌ المنتهى‌.[5] و عن عليّ بن محمّد القاشانيّ، قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً، أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام:

«يظلّل على نفسه و يهريق دماً إن شاء اللَّه».[6]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1073؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 516، ح 16954.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1074؛ الاستبصار، ج 2، ص 187، ح 628؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 518، ح 16962.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 310- 311، ح 1064؛ الاستبصار، ج 2، ص 186، ح 624؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 154- 155، ح 17465.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 311، ح 1065؛ الاستبصار، ج 2، ص 186، ح 625؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 155، ح 17467.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 792. و هذا هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 310، ح 1063؛ الاستبصار، ج 2، ص 187، ح 186، ح 623؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 154، ح 17462.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست