عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: «ما يعجبني، إلّا أن يكون
مريضاً»، قلت: فالنساء؟
قال: «نعم».[1] و عن جميل
بن درّاج، و الظاهر صحّته، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالظلال
للنساء و [قد] رخّص فيه للرجال».[2] يعني في
الضرورة، و لا خلاف بين الأصحاب إلّا ما حكي عن ابن الجنيد في وجوب الكفّارة عليه
للتظليل و إن كان مع الاضطرار.
و يدلّ عليه- زائداً
على ما رواه المصنّف في الباب- ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟
فقال: «أمن علّة؟»
فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة يظلّل و يفدي».[3]
و في الصحيح عن محمّد بن
إسماعيل بن بزيع، قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع
فأمره أن يفدي شاة يذبحهما بمنى.[4] و في الصحيح
عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر
أو شمس، قال: «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى». رواه في المنتهى.[5] و عن عليّ
بن محمّد القاشانيّ، قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو
المطر أو كان مريضاً، أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه
السلام: