و هو المشهور بين الأصحاب و في حكم الجهل و النسيان.
و أمّا العمد فقد سبق
أنّه موجب لفساد الحجّ و بدنة؛ لكونه ركناً.
و ظاهر الشيخ في المبسوط فساد الحجّ
بتركه مطلقاً و لو جهلًا أو نسياناً، فإنّه قال:
و اعلم أنّ الوقوف
بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، و هو آكد من الوقوف بعرفة؛ لأنّ من فاته الوقوف
بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، و مَن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة.[1]
و يؤيّده ما سبق من
مرسلة ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«الوقوف بالمشعر فريضة،
و الوقوف بعرفة سنّة».[2] و صرّح
بذلك التعميم في كتابي الأخبار حيث قال في التهذيب: «و مَن فاته الوقوف
بالمشعر فلا حجّ له على كلّ حال».[3] و احتجّ
عليه بما رواه عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه و عمران ابني الحلبيّ، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ»،[4] و قال: هذا الخبر عامّ
فيمن فاته ذلك عامداً أو جاهلًا، و على كلّ حال.
الوجه في هذين الخبرين
و إن كان أصلهما محمّد بن يحيى الخثعميّ و أنّه تارةً يرويه عن أبي عبد اللّه صلى
الله عليه و آله بلا واسطة، و تارةً يرويه بواسطة، أنّ من كان قد وقف بالمزدلفة
شيئاً يسيراً فقد أجزأه، و المراد بقوله: لم يقف بالمزدلفة الوقوف التامّ الذي متى
وقفه الإنسان كان أكمل و أفضل، و متى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثواباً و إن
كان لا يفسد