responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 358

و هو المشهور بين الأصحاب و في حكم الجهل و النسيان.

و أمّا العمد فقد سبق أنّه موجب لفساد الحجّ و بدنة؛ لكونه ركناً.

و ظاهر الشيخ في‌ المبسوط فساد الحجّ بتركه مطلقاً و لو جهلًا أو نسياناً، فإنّه قال:

و اعلم أنّ الوقوف بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، و هو آكد من الوقوف بعرفة؛ لأنّ من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، و مَن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة.[1]

و يؤيّده ما سبق من مرسلة ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة».[2] و صرّح بذلك التعميم في كتابي الأخبار حيث قال في‌ التهذيب‌: «و مَن فاته الوقوف بالمشعر فلا حجّ له على كلّ حال».[3] و احتجّ عليه بما رواه عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه و عمران ابني الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ»،[4] و قال: هذا الخبر عامّ فيمن فاته ذلك عامداً أو جاهلًا، و على كلّ حال.

ثمّ عارض ذلك بخبري الخثعميّ،[5] و أجاب بقوله:

الوجه في هذين الخبرين و إن كان أصلهما محمّد بن يحيى الخثعميّ و أنّه تارةً يرويه عن أبي عبد اللّه صلى الله عليه و آله بلا واسطة، و تارةً يرويه بواسطة، أنّ من كان قد وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً فقد أجزأه، و المراد بقوله: لم يقف بالمزدلفة الوقوف التامّ الذي متى وقفه الإنسان كان أكمل و أفضل، و متى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثواباً و إن كان لا يفسد


[1]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 368.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛ الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، بعد الحديث 990.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، ح 991؛ الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1089؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 38، ح 18529.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، ح 992. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1091؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 46، ح 18554.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست