responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 359

الحجّ؛ لأنّ الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة.

و استند في ذلك بخبري محمّد بن حكيم‌[1] و أبي بصير،[2] و قد فعل مثل ذلك في‌ الاستبصار أيضاً، إلّا أنّه صرّح فيه بضعف الخبرين، بأنّ الخثعميّ، عامّي، و قد أشار إليه في‌ التهذيب‌ بقوله: «و إن كان أصلهما محمّد بن يحيى الخثعميّ»، و هو معارض بقول النجاشيّ: «إنّ محمّد بن يحيى بن سلمان الخثعميّ أخو مغلّس كوفي ثقة، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام»[3] و هو منقول عن الخلاصة أيضاً.[4] و اقتصر العلّامة في‌ المنتهى‌[5] على حكاية قول الشيخ، و ما حكيناه عنه من المعارضة و الجواب و لم يرجّح شيئاً.

و مال الشهيد في‌ الدروس‌ إلى ما هو المشهور، حيث قال: «و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلًا بطل حجّه عند الشيخ في‌ التهذيب‌، و رواية محمّد بن يحيى بخلافه، و تأوّلها الشيخ على تارك الوقوف جهلًا، و قد أتى باليسير منه»،[6] و قد حكي في‌ المنتهى‌ عن السيّد المرتضى عكس ما ذكره الشيخ في‌ المبسوط، فقال: «و أمّا السيّد المرتضى فقال: إذا لم يدرك‌ الوقوف بعرفات‌ [و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج، أمّا الجمهور فقالوا إذا فاته الوقوف بعرفات‌] فقد فاته الحجّ مطلقاً، سواء وقف بالمشعر أو لا».[7] و هذه الحكاية مخالفة لما حكاه عنه فيه من قبل بقليل، حيث قال:

قد بيّنا أنّ وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا في حال الاختيار، أمّا لو لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلّا بعد طلوع الشمس للضرورة جاز،


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 293- 294، ح 995؛ الاستبصار، ج 2، ص 306، ح 1093؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 45- 46، ح 18552.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 293، ح 994؛ الاستبصار، ج 2، ص 306، ح 1092؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 47- 48، ح 18556.

[3]. رجال النجاشي، ص 359، الرقم 963.

[4]. خلاصة الأقوال، ص 262، الرقم 119.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 728.

[6]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 425، الدرس 109.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 727، و ما بين الحاصرتين منه.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست