و استند في ذلك بخبري
محمّد بن حكيم[1] و أبي
بصير،[2] و قد فعل
مثل ذلك في الاستبصار أيضاً، إلّا أنّه صرّح فيه بضعف الخبرين، بأنّ
الخثعميّ، عامّي، و قد أشار إليه في التهذيب بقوله: «و إن كان
أصلهما محمّد بن يحيى الخثعميّ»، و هو معارض بقول النجاشيّ: «إنّ محمّد بن يحيى بن
سلمان الخثعميّ أخو مغلّس كوفي ثقة، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام»[3] و هو منقول
عن الخلاصة أيضاً.[4] و اقتصر
العلّامة في المنتهى[5] على حكاية قول
الشيخ، و ما حكيناه عنه من المعارضة و الجواب و لم يرجّح شيئاً.
و مال الشهيد في الدروس إلى ما هو
المشهور، حيث قال: «و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلًا بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب، و رواية محمّد
بن يحيى بخلافه، و تأوّلها الشيخ على تارك الوقوف جهلًا، و قد أتى باليسير منه»،[6] و قد حكي
في
المنتهى عن السيّد المرتضى عكس ما ذكره الشيخ في المبسوط، فقال: «و أمّا
السيّد المرتضى فقال: إذا لم يدرك الوقوف بعرفات [و أدرك الوقوف بالمشعر
يوم النحر فقد أدرك الحج، أمّا الجمهور فقالوا إذا فاته الوقوف بعرفات] فقد
فاته الحجّ مطلقاً، سواء وقف بالمشعر أو لا».[7] و هذه الحكاية مخالفة
لما حكاه عنه فيه من قبل بقليل، حيث قال:
قد بيّنا أنّ وقت
الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا في حال الاختيار، أمّا لو لم
يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلّا بعد طلوع الشمس للضرورة جاز،
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 293- 294، ح 995؛
الاستبصار، ج 2، ص 306، ح 1093؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 45- 46، ح 18552.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 293، ح 994؛
الاستبصار، ج 2، ص 306، ح 1092؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 47- 48، ح 18556.