قوله في خبر عمر بن
يزيد: (قال: الرمَل في وادي محسّر). [ح 8/ 7771]
قال طاب ثراه: «قيل:
الرمَل: شدّة الحركة في المشي، و قيل: المشي سريعاً مع تقارب الخُطى، و لا يثب
وثباً».[2] باب من جهل
أن يقف بالمشعر
باب
من جهل أن يقف بالمشعر
أجمع الأصحاب على أنّ من
ترك وقوف المشعر جاهلًا يجب عليه العود إليه إن كان وقته باقياً و لو وقتاً
اضطراريّاً.
و يدلّ عليه خبر أبي
بصير[3] و معاوية
بن عمّار[4] و موثّقة
يونس بن يعقوب[5] و حسنة
محمّد بن يحيى، و هو الخثعميّ.[6] و إن فات
وقته رأساً فيصحّ الحجّ متى وقف بعرفات.
و يستفاد ذلك من بعض
الأخبار المذكورة في الباب، و ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها
حتّى أتى منى، قال: «يرجع»، قلت: إنّ ذلك فاته، فقال: «لا بأس [به]».[7]
[1]. الأعراف( 7): 142. و انظر: صحاح اللغة، ج 4،
ص 1356( خلف).
[2]. انظر: فتح العزيز، ج 7، ص 326؛ المجموع
للنووي، ج 8، ص 41.