responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 352

يستحبّ الصعود على قزح و ذكر اللَّه عليه».[1] و كأنّه حمل المشعر فيما ذكر من الأخبار على المزدلفة، فتأمّل.

الرابعة: صرّح أكثر الأصحاب- منهم الشيخ في‌ المبسوط و التهذيب‌- باستحباب إفاضة غير الإمام من موضع الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بقليل، إلّا أنّه لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها.[2] و حكى في‌ المنتهى‌[3] عن الشيخ أنّه قال في بعض كتبه باستحباب ذلك للإمام أيضاً.

و ظاهر ابن إدريس استحباب التوقّف في موضع الوقوف إلى طلوع الشمس، حيث قال: «الدّعاء و ملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب».[4] و ظاهر شيخنا المفيد عدم جواز تلك الإفاضة اختياراً، فإنّه قال: «و لا يفيض منها قبل طلوع الشمس إلّا مضطرّاً، لكنّه لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها»،[5] و هو محكي عن السيّد[6] و أبي الصلاح‌[7] و سلّار.[8] و يدلّ على المشهور حسنة معاوية بن عمّار[9] ظاهراً، و موثّق اسحاق بن عمّار،[10] و ما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ»، قلت:

فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: «ليس به بأس».[11]


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 190؛ المختصر النافع، ص 88.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 366؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 178 و 192.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 726.

[4]. السرائر، ج 1، ص 589.

[5]. المقنعة، ص 417.

[6]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 68).

[7]. الكافي في الفقه، ص 197.

[8]. المراسم العلويّة، ص 112.

[9]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

[10]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

[11]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 192، ح 638؛ الاستبصار، ج 2، ص 257، ح 907؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 25- 26، ح 18498.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست