يستحبّ الصعود على قزح و ذكر اللَّه عليه».[1] و كأنّه حمل المشعر
فيما ذكر من الأخبار على المزدلفة، فتأمّل.
الرابعة: صرّح أكثر
الأصحاب- منهم الشيخ في المبسوط و التهذيب- باستحباب إفاضة غير
الإمام من موضع الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بقليل، إلّا أنّه لا يجوز وادي
محسّر إلّا بعد طلوعها.[2] و حكى في المنتهى[3] عن الشيخ أنّه
قال في بعض كتبه باستحباب ذلك للإمام أيضاً.
و ظاهر ابن إدريس
استحباب التوقّف في موضع الوقوف إلى طلوع الشمس، حيث قال: «الدّعاء و ملازمة
الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب».[4]
و ظاهر شيخنا المفيد عدم جواز تلك الإفاضة اختياراً، فإنّه قال: «و لا يفيض منها
قبل طلوع الشمس إلّا مضطرّاً، لكنّه لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها»،[5] و هو محكي
عن السيّد[6] و أبي
الصلاح[7] و سلّار.[8] و يدلّ على
المشهور حسنة معاوية بن عمّار[9] ظاهراً، و
موثّق اسحاق بن عمّار،[10] و ما رواه
الشيخ عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: أيّ ساعة أحبّ إليك
أن نفيض من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ»، قلت: