responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 353

و ما رواه البخاري أنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس و يقولون:

أشرق ثبير، و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله خالفهم، ثمّ أفاض قبل أن تطلع الشمس.[1] و هذه الأخبار و إن كانت عامّة للإمام أيضاً مطلقة غير مقيّدة بعدم الجواز عن وادي محسّر قبل طلوع الشمس، إلّا أنّها في المشهور رخّصت بغير الإمام؛ لمرسلة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا».[2] بل أوجب عليه ذلك ابن حمزة[3] على ما حكى عنه في‌ الدروس،[4] و قيّدت بعدم الجواز عن محسّر قبل طلوع الشمس، لحسنة هشام بن الحكم،[5] و بعمومها عمل الشيخ‌[6] في القول المحكي عنه، و بإطلاقها عمل العلّامة في‌ المنتهى‌[7] و المختلف.[8]

و على المشهور هل يجب عليه كفّارة إذا جاز وادي محسّر قبل طلوع الشمس؟

فقال في‌ الدروس‌: «و قال الصدوقان: عليه شاة»،[9] و هو أظهر؛ لما سيجي‌ء في باب مَن تعجّل من مزدلفة قبل الفجر.

و اعلم أنّه قال ابن الأثير في‌ النهاية:

و في حديث الحجّ: أشرق ثبير كيما نغير، أي نذهب سريعاً، يُقال أغار يغير، إذا أسرع في‌


[1]. صحيح البخاري، ج 2، ص 179، باب الوقوف بعرفة، و رواه أحمد في مسنده، ج 1، ص 14 و 50؛ و ابن ماجة في سننه، ج 2، ص 1006، ح 3022؛ و الترمذي في سننه، ج 2، ص 190، ح 897؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج 2، ص 433، ح 4054.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 193، ح 641؛ الاستبصار، ج 2، ص 258، ح 909؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 26، ح 18501.

[3]. الوسيلة، ص 177.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 424، الدرس 109.

[5]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 12، ح 18464.

[6]. المبسوط، ج 1، ص 366؛ النهاية، ص 252.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 716.

[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 247.

[9]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 423، الدرس 109.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست