البيت عليهم السلام جوازه».[1] فقد تشوّش كلامه بحيث يناقض آخرُهُ
أوَّلَه، إلّا أن يحمل الجواز فيه على الجواز من غير كراهية.
و اعلم أنّ التظليل
المحرّم و إن كان مطلقاً في أكثر الأخبار إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بما كان فوق
رأسه، صرّح بذلك جماعة منهم الشيخ في الخلاف حيث قال: «للمحرم أن يستظلّ
بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و
العمارية و الهودج فلا يجوز له ذلك سائراً».[2]
و يدلّ عليه بعض الأخبار كخبري محمد بن الفضيل[3]، و أجمع أهل العلم على جوازه
اختياراً للمرأة و الصبيّ؛ لأصالة الجواز و انتفاء دليل على عدمه، و لحسنة
الكاهليّ[4] و خبر بكر
بن صالح،[5] و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم
يركب القبّة؟ فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[6] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون، و لا
يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم».[7] و في الصحيح
عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة[8] فقال: «لا،
و هو للنساء جائز».[9] و في الصحيح
عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1070؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 515- 516، ح 16953.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1071؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 519، ح 16967.
[8]. الكنيسة: هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل و
يلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب و يستتر به. و الجمع كنائس مثل كريهة و كرائم.
مجمع البحرين، ج 4، ص 100( كنس).
[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1072؛ وسائل
الشيعة، ج 12، ص 516، ح 16956.