responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 34

البيت عليهم السلام جوازه».[1] فقد تشوّش كلامه بحيث يناقض آخرُهُ أوَّلَه، إلّا أن يحمل الجواز فيه على الجواز من غير كراهية.

و اعلم أنّ التظليل المحرّم و إن كان مطلقاً في أكثر الأخبار إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بما كان فوق رأسه، صرّح بذلك جماعة منهم الشيخ في‌ الخلاف‌ حيث قال: «للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و العمارية و الهودج فلا يجوز له ذلك سائراً».[2] و يدلّ عليه بعض الأخبار كخبري محمد بن الفضيل‌[3]، و أجمع أهل العلم على جوازه اختياراً للمرأة و الصبيّ؛ لأصالة الجواز و انتفاء دليل على عدمه، و لحسنة الكاهليّ‌[4] و خبر بكر بن صالح،[5] و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[6] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون، و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم».[7] و في الصحيح عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة[8] فقال: «لا، و هو للنساء جائز».[9] و في الصحيح عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام‌


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 83.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 318، المسألة 118.

[3]. الحديث الأوّل و الخامس عشر من هذا الباب من الكافي.

[4]. الحديث العاشر من هذا الباب.

[5]. الحديث 12 من هذا الباب.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1070؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 515- 516، ح 16953.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1071؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 519، ح 16967.

[8]. الكنيسة: هي شي‌ء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب و يستتر به. و الجمع كنائس مثل كريهة و كرائم. مجمع البحرين، ج 4، ص 100( كنس).

[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 312، ح 1072؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 516، ح 16956.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست