و المشهور بينهم أنّه ركن يفوت الحجّ بفواته عمداً[1] محتجّين
بصحيحة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض
الناس من عرفات؟ فقال: «إن كان في مهلٍ حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمّ
يفيض، فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، و إن
قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللَّه تعالى أعذر لعبده، فقد
تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك
المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل».[2] و بخبر
محمّد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك
الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعاً و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك
الحجّ و لا عمرة، له فإن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له».[3] و بمفهوم
خبر إدريس بن عبد اللّه المتقدّم.
و في دلالة هذه الأخبار
على المدّعى نظر، فإنّها إنّما تدلّ على أنّ مجموع الوقوفين كأركان الصلاة، و هو
خارج عن المطلوب.
و حكى في الدروس عن
ابن الجنيد أنّه قال: «ليس ركناً و لا يجب بتركه عمداً إلّا بدنة».[4]
و كأنّه تمسّك في ذلك
بخبر حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات مع الناس، و لم
يقف معهم بجمع، و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً، فعليه بدنة»،[5]
[1]. انظر: جامع الخلاف و الوفاق، ص 210؛ تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 202؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 238؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 725؛ الدروس
الشرعيّة، ج 1، ص 425، الدرس 109.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 289، ح 981؛
الاستبصار، ج 2، ص 301، ح 1076؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 36، ح 18525.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 290، ح 984، و ص 294،
ح 997؛ الاستبصار، ج 2، ص 303، ح 1082، و ص 306، ح 1094؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص
38، ح 18531.
[5]. الكافي، باب من جهل أن يقف بالمشعر، ح 6؛
تهذيب الأحكام، ج 5، ص 294، ح 996. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 469، ح 2990
بإسناده عن عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام. وسائل الشيعة، ج 14، ص 48، ح
18557.