responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 341

الشكر،[1] و كأنّه حمله على ذلك قوله سبحانه: «كَما هَداكُمْ»، و لئلّا يلزم التكرار معنى.

و وجّهه بعض الأصحاب بنحو ممّا ذكره السيّد أوّلًا؛ حملًا للذكر على صلاة الفجر أو العشاءين، كما ذكره بعض المفسّرين.[2] و يدلّ عليه أيضاً بعض أخبار الباب، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعاً و ليقف به و إن كان قد وجد الناس أفاضوا من جمع».[3] أقول: يعني إلى زوال الشمس يوم النحر، و هو وقته الاضطراري.

و في الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر، فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتّى ارتفع النهار، قال: «يرجع إلى المشعر فيقف، ثمّ يرجع فيرمي الجمرة».[4] و عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة».[5] و عن إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشى إن مضى إلى عرفات أنّ يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: «إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف بجمع، ثمّ ليفض مع الناس و قد تمَّ حجّه».[6]


[1]. الانتصار، ص 233.

[2]. انظر: أحكام القرآن للجصّاص، ج 1، ص 378 و 380.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 288، ح 978؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 10، ح 18456.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 288، ح 979، و هذا هو الحديث الرابع من باب من جهل أن يقف بالمشعر من الكافي، و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 469، ح 2991؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 35، ح 18523.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛ الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421؛ و ج 14، ص 10، ح 18457 بالفقرة الاولى.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 289، ح 982؛ الاستبصار، ج 2، ص 301، ح 1077؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 36- 37، ح 18526.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست