الشكر،[1] و كأنّه
حمله على ذلك قوله سبحانه: «كَما هَداكُمْ»، و لئلّا يلزم التكرار
معنى.
و وجّهه بعض الأصحاب
بنحو ممّا ذكره السيّد أوّلًا؛ حملًا للذكر على صلاة الفجر أو العشاءين، كما ذكره
بعض المفسّرين.[2] و يدلّ
عليه أيضاً بعض أخبار الباب، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعاً و
ليقف به و إن كان قد وجد الناس أفاضوا من جمع».[3] أقول: يعني إلى زوال
الشمس يوم النحر، و هو وقته الاضطراري.
و في الموثّق عن يونس بن
يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر، فلم
يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتّى ارتفع النهار، قال: «يرجع إلى
المشعر فيقف، ثمّ يرجع فيرمي الجمرة».[4]
و عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الوقوف
بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة».[5]
و عن إدريس بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس
بجمع و خشى إن مضى إلى عرفات أنّ يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: «إن ظنّ
أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعاً فليقف
بجمع، ثمّ ليفض مع الناس و قد تمَّ حجّه».[6]
[2]. انظر: أحكام القرآن للجصّاص، ج 1، ص 378 و
380.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 288، ح 978؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 10، ح 18456.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 288، ح 979، و هذا هو
الحديث الرابع من باب من جهل أن يقف بالمشعر من الكافي، و رواه الصدوق في الفقيه،
ج 2، ص 469، ح 2991؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 35، ح 18523.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛
الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421؛ و ج 14، ص
10، ح 18457 بالفقرة الاولى.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 289، ح 982؛
الاستبصار، ج 2، ص 301، ح 1077؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 36- 37، ح 18526.