يوماً مخيّراً في صومها بمكّة أو في الطريق أو في أهله- كما
صرّح به بعض الأصحاب، و دلّ عليه صحيح ضريس، و في التتابع و عدمه؛ لأصالة عدمه و
انتفاء دليل عليه، و اعتبره جماعة منهم الشهيد في الدروس،[1] و لم أرَ
مستنداً لهم.
و ذهب الصدوق رضى الله
عنه إلى وجوب شاة عليه،[2] و لم أجد
شاهداً له، و كأنّه تبع في ذلك أباه، فقد حكي عنه أيضاً ذلك، و هو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال: «فإن
دفع قبل الغر الغروب لزمه دم».[3]
و حكاه في أكثر كتبه عن الجمهور، و عن الشافعيّ القول باستحبابها.[4] ثمّ الظاهر
من إطلاق الصحيحتين عدم سقوط الفدية بالعود قبل الغروب، و يؤيّده تعلّق وجوبها
بذمّته، و انتفاء دليل على سقوطها بذلك، و ذهب الشيخ في الخلاف[5] و
المبسوط[6] و ابن إدريس[7] و المحقّق[8] و العلّامة
إلى سقوطها معه،[9] و هو
المشهور بين الأصحاب، بل لم ينسب في المنتهى[10] خلافه إلّا إلى بعض
العامّة.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر) الخ.
[ح 2/ 7753]
الكثيب: التلّ الصغير،[11] و الوجيف:
ضرب سريع من سير الخيل و الإبل.[12]
[4]. انظر: المجموع للنووي، ص 95؛ المغني لعبد
اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 433 و 529؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص
436؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 300؛ عمدة القاري، ج 10، ص 5.