responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 339

يوماً مخيّراً في صومها بمكّة أو في الطريق أو في أهله- كما صرّح به بعض الأصحاب، و دلّ عليه صحيح ضريس، و في التتابع و عدمه؛ لأصالة عدمه و انتفاء دليل عليه، و اعتبره جماعة منهم الشهيد في‌ الدروس،[1] و لم أرَ مستنداً لهم.

و ذهب الصدوق رضى الله عنه إلى وجوب شاة عليه،[2] و لم أجد شاهداً له، و كأنّه تبع في ذلك أباه، فقد حكي عنه أيضاً ذلك، و هو ظاهر الشيخ في‌ الخلاف‌ حيث قال: «فإن دفع قبل الغر الغروب لزمه دم».[3] و حكاه في أكثر كتبه عن الجمهور، و عن الشافعيّ القول باستحبابها.[4] ثمّ الظاهر من إطلاق الصحيحتين عدم سقوط الفدية بالعود قبل الغروب، و يؤيّده تعلّق وجوبها بذمّته، و انتفاء دليل على سقوطها بذلك، و ذهب الشيخ في‌ الخلاف‌[5] و المبسوط[6] و ابن إدريس‌[7] و المحقّق‌[8] و العلّامة إلى سقوطها معه،[9] و هو المشهور بين الأصحاب، بل لم ينسب في‌ المنتهى‌[10] خلافه إلّا إلى بعض العامّة.

قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر) الخ.

[ح 2/ 7753]

الكثيب: التلّ الصغير،[11] و الوجيف: ضرب سريع من سير الخيل و الإبل.[12]


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 419، الدرس 108.

[2]. المقنع، ص 261.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 338، المسألة 157.

[4]. انظر: المجموع للنووي، ص 95؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 433 و 529؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 436؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 300؛ عمدة القاري، ج 10، ص 5.

[5]. الخلاف، ج 2، ص 339، المسألة 158.

[6]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 367.

[7]. السرائر، ج 1، ص 588.

[8]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 188.

[9]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 606؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 435.

[10]. منتهى المطلب، ج 2، ص 720.

[11]. النهاية، ج 4، ص 152( كثب).

[12]. صحاح اللغة، ج 4، ص 1437( و جف).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست