و لم يرد الوقت الاختياري فقط، كما فهمه ابن إدريس، و نسبه
إلى مبسوطه أيضاً، حيث قال:
و قال شيخنا في مسائل
خلافه و في مبسوطه: إنّ وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر
يوم العيد، و الصحيح أنّ وقتها من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة؛ لأنّه لا
خلاف في ذلك، و ما ذكره في الكتابين من مذهب بعض المخالفين.[1] انتهى.
على أنّ الذي نسبه إلى المبسوط غير موجود في
النسخة التي عندي، بل ظاهره فيه ما هو المشهور، فقد قال: «و لا يفيض من عرفات قبل
غروب الشمس»،[2] فمفهومه
جواز الإفاضة بعده.
و قال في موضع آخر منه:
«فإن ترك الوقوف بعرفات ناسياً وجب عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه و بين طلوع
الفجر من يوم النحر»،[3] فتدبّر.
قوله في خبر مسمع: (و أفضل
الموقف سفح الجبل). [ح 1/ 7741]
سفح الجبل حيث يسفح فيه
الماء، و هو مضطجعه،[4] و لو وقف
في سفح الجبل في ميسرته لكان أفضل؛ للجمع بين هذا الخبر و قوله عليه السلام: «وقف
في ميسرة الجبل» في حسنة معاوية بن عمّار المتقدّمة.[5] قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (فإذا رأيت خللًا فسدّه بنفسك و راحلتك) إلخ. [ح 4/ 7744]
و في بعض النسخ: «فتقدّم
فسدّه». و الخلل: الفرجَة،[6] و إنّما
يستحبّ سدّ الخلَل