responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 335

و أجاب عنه: بأنّ قوله صلى الله عليه و آله أحقّ بالاتّباع، و هو صريح في التعميم، ثمّ قال: نعم، يستحبّ ذلك في المشهور؛ لذلك، و لقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «قف في ميسرة الجبل».[1]

و أمّا الجبل ففي‌ المختلف‌:

يكره الوقوف عليه بل المستحبّ الوقوف على السهل، هذا هو المشهور. و عدّ ابن البرّاج في التروك المفروضة ألّا يرتفع على الجبل إلّا لضرورة.[2]

لنا: أنّ الأصل عدم التحريم، و أنّه داخل في حدّ عرفة.

و ما رواه إسحاق بن عمّار في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال: «على الأرض».[3]

و في الموثّق عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كانوا في الموقف و كثروا فضاق عليهم، كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى الجبل»[4].[5] انتهى.

و إليه ذهب الشيخ أيضاً في‌ التهذيب‌[6] محتجّاً بهذا الخبر.

و أنت إذا تأمّلت الخبر عرفت أنّ «إلى» فيه لانتهاء الغاية، و أنّ ما بعدها خارجة عن الموقف، و أنّ المراد بالارتفاع الارتفاع على الأرض من أعلى الجبل لا الصعود عليه.

و يدلّ عليه أوائل الخبر، فإنّ الخبر هكذا: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى وادي محسّر»، قلت: فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى المأزمين»، قلت: فإذا كانوا بالموقف و كثروا، إلى آخره.


[1]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 234.

[2]. المهذّب، ج 1، ص 246.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 180، ح 603؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 532، ح 18380.

[4]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 180، ح 604؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 535، ح 18389 و 18390؛ و ج 14، ص 19، ح 18487.

[5]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 236- 237.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 180.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست