و أجاب عنه: بأنّ قوله صلى الله عليه و آله أحقّ بالاتّباع، و
هو صريح في التعميم، ثمّ قال: نعم، يستحبّ ذلك في المشهور؛ لذلك، و لقوله عليه
السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «قف في ميسرة الجبل».[1]
و أمّا الجبل ففي المختلف:
يكره الوقوف عليه بل
المستحبّ الوقوف على السهل، هذا هو المشهور. و عدّ ابن البرّاج في التروك المفروضة
ألّا يرتفع على الجبل إلّا لضرورة.[2]
لنا: أنّ الأصل عدم التحريم،
و أنّه داخل في حدّ عرفة.
و ما رواه إسحاق بن
عمّار في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل
أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال: «على الأرض».[3]
و في الموثّق عن سماعة
بن مهران، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كانوا في الموقف و كثروا
فضاق عليهم، كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى الجبل»[4].[5] انتهى.
و إليه ذهب الشيخ أيضاً
في
التهذيب[6] محتجّاً بهذا
الخبر.
و أنت إذا تأمّلت الخبر
عرفت أنّ «إلى» فيه لانتهاء الغاية، و أنّ ما بعدها خارجة عن الموقف، و أنّ المراد
بالارتفاع الارتفاع على الأرض من أعلى الجبل لا الصعود عليه.
و يدلّ عليه أوائل
الخبر، فإنّ الخبر هكذا: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى
و ضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى وادي محسّر»، قلت: فإذا كثروا بجمع
و ضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى المأزمين»، قلت: فإذا كانوا بالموقف
و كثروا، إلى آخره.