responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 333

ينادي: «الحجّ عرفة».[1] و من طريق الأصحاب ببعض الأخبار الواردة في الوقوف بها.

و لا يعارض ذلك ما رواه ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة»؛[2] لأنّ السنّة فيه محمولة على ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفريضة، بمعنى ما علم وجوبه من القرآن، كما حملها عليه الشيخ في‌ التهذيب‌ و بيّن الفرق بينهما: «بأنّ المشعر علم وجوبه بقوله تعالى: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ»[3]، و ليس في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات»[4] و كأنّه أراد نفي الأمر الصريح، و إلّا فيفهم وجوب وقوف عرفات أيضاً بقوله تعالى: «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ»؛ لدلالة الإفاضة منها على الكون بها، و من قوله سبحانه: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ»[5]؛ للأمر بالإفاضة منها، و هي مستلزمة للكون بها بناءً على ما نقله في‌ كنز العرفان‌ عن الباقر عليه السلام و عن ابن عبّاس و جماعة: «أنّ المراد الإفاضة من عرفات و أنّ الأمر لقريش و حلفائهم [و يقال لهم الحمس‌]؛ لأنّهم كانوا لا يقفون بعرفات مع سائر العرب، بل بالمزدلفة، كأنّهم يرون لهم ترفّعاً على الناس فلا يساوونهم في الموقف، و يقولون: نحن أهل حرم اللَّه، فلا نخرج منه، فأمرهم اللَّه بموافقة سائر العرب».

و أمّا على ما حكاه الجبائيّ و رجّحه و رواه عن الصادق عليه السلام‌ من أنّها إفاضة المشعر فلا.[6] و أراد قدس سره بقوله: و حدّ الموقف، بيان أنّ عرفات بحدودها موقف، و يجوز الوقوف في المحدود كلّه.


[1]. انظر: المغني، ج 3، ص 428؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 502- 503؛ تلخيص الحبير، ج 7، ص 361؛ مسند أحمد، ج 4، ص 309؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1003، ح 3015؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 173.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛ الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421.

[3]. البقرة( 2): 198.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287- 288.

[5]. البقرة( 2): 199.

[6]. كنز العرفان، ج 1، ص 305- 306.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست