ينادي: «الحجّ عرفة».[1]
و من طريق الأصحاب ببعض الأخبار الواردة في الوقوف بها.
و لا يعارض ذلك ما رواه
ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«الوقوف بالمشعر فريضة،
و الوقوف بعرفة سنّة»؛[2] لأنّ
السنّة فيه محمولة على ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفريضة، بمعنى ما علم وجوبه من
القرآن، كما حملها عليه الشيخ في التهذيب و بيّن الفرق بينهما:
«بأنّ المشعر علم وجوبه بقوله تعالى: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرامِ»[3]، و ليس في ظاهر
القرآن أمر بالوقوف بعرفات»[4] و كأنّه
أراد نفي الأمر الصريح، و إلّا فيفهم وجوب وقوف عرفات أيضاً بقوله تعالى: «فَإِذا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ»؛ لدلالة الإفاضة منها على الكون بها، و من قوله
سبحانه: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ»[5]؛ للأمر بالإفاضة منها،
و هي مستلزمة للكون بها بناءً على ما نقله في كنز العرفان عن الباقر عليه
السلام و عن ابن عبّاس و جماعة: «أنّ المراد الإفاضة من عرفات و أنّ الأمر لقريش و
حلفائهم [و يقال لهم الحمس]؛ لأنّهم كانوا لا يقفون بعرفات مع سائر العرب، بل
بالمزدلفة، كأنّهم يرون لهم ترفّعاً على الناس فلا يساوونهم في الموقف، و يقولون:
نحن أهل حرم اللَّه، فلا نخرج منه، فأمرهم اللَّه بموافقة سائر العرب».
و أمّا على ما حكاه
الجبائيّ و رجّحه و رواه عن الصادق عليه السلام من أنّها إفاضة المشعر
فلا.[6] و أراد قدس
سره بقوله: و حدّ الموقف، بيان أنّ عرفات بحدودها موقف، و يجوز الوقوف في المحدود
كلّه.
[1]. انظر: المغني، ج 3، ص 428؛ الشرح الكبير، ج
3، ص 502- 503؛ تلخيص الحبير، ج 7، ص 361؛ مسند أحمد، ج 4، ص 309؛ سنن ابن ماجة، ج
2، ص 1003، ح 3015؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 173.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 287، ح 977؛
الاستبصار، ج 2، ص 302، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 552، ح 18421.