و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: [و اتّق الأراك
و نمرة و بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز فإنّه ليس من عرفة، فلا تقف فيه».[1]
و عن أبي بصير، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، قال:] «إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا
حجّ لهم»[2] يعني من
وقف تحت الأراك.[3]
و يجوز النزول تحت
الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف، فيقف هناك؛ لما رواه الشيخ عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأمّا
النزول تحته حتّى تزول الشمس و ينهض إلى الموقف فلا بأس».[4] و المستحبّ أن يضرب
خباءه أو قبّته بنمرة دون عرفة و دون الموقف، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله فإذا جاء وقت الوقوف مضى و وقف في الموقف.[5] قوله: (عن عبد الحميد
الطائي). [ح 2/ 7734]
هو عبد الحميد بن عواض،
و كان ثقة، و قد قتله الرشيد.[6] و قوله: (و أمّا
أنتم)
[ح
2/ 7734] يعني المشاة، و دلّ على رجحان خروج المشاة قبل صلاة الغداة من منى كصاحب
الأعذار؛ لتضرّرهم من الركبان لو ارتحلوا معهم، فيصلون هؤلاء في الطريق، و يجوز
لهم الارتحال منها ليلًا بحيث تكون صلاتهم بعرفات؛ للأصل و عدم دليل على خلافه، و
الظاهر الوفاق عليه.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (و أن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي). [ح 3/ 7735]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 180- 181، ح 604؛
وسائل الشيعة، ج 13، ص 532، ح 18381.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 181، ح 606؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 532، ح 18378.
[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 722. و ما بين
الحاصرتين منه.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 181، ح 605؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 533، ح 18382.
[5]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 167؛ فتح
العزيز، ج 7، ص 353؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 79؛ تلخيص الحبير، ج 7، ص 353.
[6]. رجال النجاشي، ص 424، ترجمة مرازم بن حكيم،
برقم 1138؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5045؛ خلاصة الأقوال، ص 207.