responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 331

و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: [و اتّق الأراك و نمرة و بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز فإنّه ليس من عرفة، فلا تقف فيه».[1]

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:] «إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم»[2] يعني من وقف تحت الأراك.[3]

و يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف، فيقف هناك؛ لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس و ينهض إلى الموقف فلا بأس».[4] و المستحبّ أن يضرب خباءه أو قبّته بنمرة دون عرفة و دون الموقف، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإذا جاء وقت الوقوف مضى و وقف في الموقف.[5] قوله: (عن عبد الحميد الطائي). [ح 2/ 7734]

هو عبد الحميد بن عواض، و كان ثقة، و قد قتله الرشيد.[6] و قوله‌: (و أمّا أنتم) [ح 2/ 7734] يعني المشاة، و دلّ على رجحان خروج المشاة قبل صلاة الغداة من منى كصاحب الأعذار؛ لتضرّرهم من الركبان لو ارتحلوا معهم، فيصلون هؤلاء في الطريق، و يجوز لهم الارتحال منها ليلًا بحيث تكون صلاتهم بعرفات؛ للأصل و عدم دليل على خلافه، و الظاهر الوفاق عليه.

قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (و أن تجعلني اليوم ممّن تباهي به من هو أفضل منّي). [ح 3/ 7735]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 180- 181، ح 604؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 532، ح 18381.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 181، ح 606؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 532، ح 18378.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 722. و ما بين الحاصرتين منه.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 181، ح 605؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 533، ح 18382.

[5]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 167؛ فتح العزيز، ج 7، ص 353؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 79؛ تلخيص الحبير، ج 7، ص 353.

[6]. رجال النجاشي، ص 424، ترجمة مرازم بن حكيم، برقم 1138؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5045؛ خلاصة الأقوال، ص 207.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست