و الحرمة، لكن حملا على الاستحباب و الكراهة المؤكّدين؛ عملًا
بأصالة البراءة.
و ظاهر بعض الأصحاب
إبقاؤها على الظاهر، فقد قال الشيخ في النهاية و المبسوط:
«لا يجوز له أن يجوز
وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس».[1] و في التهذيب:
قد بيّنا أنّه يخرج
الإنسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات، و موسّع له إلى طلوع الشمس، و لا يجوز
أن يجوز وادي محسَّر إلّا بعد طلوع الشمس، فأمّا الإمام فلا يخرج منه إلّا بعد
طلوع الشمس.[2]
و حكى في المختلف[3] عن أبي الصلاح
أنّه قال: «لا يجوز أن يفيض منها قبل الفجر مختاراً».[4] و عن ابن البرّاج أنّه
قال في ذيل التروك المفروضة: «و لا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلّا بعد طلوع
الفجر. و أنّه قال في ذيل تلك التروك: «و لا يجوز الخارج منها وادي محسّر إلّا بعد
طلوع الشمس».[5] و لعلّهم
أرادوا الكراهة المشدّدة كما فيما سبق عن الشيخ.
باب الغدو إلى عرفات و
حدودها
باب
الغدو إلى عرفات و حدودها
قد سبق استحباب الإفاضة
من منى إلى عرفات بعد طلوع الفجر، و التفصيل فيها.
و في المنتهى:
و حدّ عرفة من بطن
عُرنة و ثويّة و نَمِرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود، و لا
الوقوف تحت الأراك، فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف بها