responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 329

و الحرمة، لكن حملا على الاستحباب و الكراهة المؤكّدين؛ عملًا بأصالة البراءة.

و ظاهر بعض الأصحاب إبقاؤها على الظاهر، فقد قال الشيخ في‌ النهاية و المبسوط:

«لا يجوز له أن يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس».[1] و في‌ التهذيب:

قد بيّنا أنّه يخرج الإنسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات، و موسّع له إلى طلوع الشمس، و لا يجوز أن يجوز وادي محسَّر إلّا بعد طلوع الشمس، فأمّا الإمام فلا يخرج منه إلّا بعد طلوع الشمس.[2]

و حكى في‌ المختلف‌[3] عن أبي الصلاح أنّه قال: «لا يجوز أن يفيض منها قبل الفجر مختاراً».[4] و عن ابن البرّاج أنّه قال في ذيل التروك المفروضة: «و لا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلّا بعد طلوع الفجر. و أنّه قال في ذيل تلك التروك: «و لا يجوز الخارج منها وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس».[5] و لعلّهم أرادوا الكراهة المشدّدة كما فيما سبق عن الشيخ.

باب الغدو إلى عرفات و حدودها

باب الغدو إلى عرفات و حدودها

قد سبق استحباب الإفاضة من منى إلى عرفات بعد طلوع الفجر، و التفصيل فيها.

و في‌ المنتهى‌:

و حدّ عرفة من بطن عُرنة و ثويّة و نَمِرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود، و لا الوقوف تحت الأراك، فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف بها


[1]. النهاية، ص 249- 250؛ المبسوط، ج 1، ص 366.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 178، باب الغدوّ إلى عرفات( 13).

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 232- 233.

[4]. الكافي في الفقه، ص 213.

[5]. المهذّب، ج 1، ص 251.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست