لطوافه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثمّ ليقعد حتّى تزول
الشمس، فإذا زالت فليصلِّ ستّ ركعات، ثمّ ليصلِّ المكتوبة و ليدعُ اللَّه عزّ و
جلّ، ثمّ يقول: اللّهمَّ إنّي اريد الحجّ،[1] إلى آخره.
و في باب نزول منى:
و إذا أتى منى فليقل:
الحمد للَّه الذي أقدمنيها صالحاً، و بلغني هذا المكان في عافية، اللّهمَ هذه
منى- إلى قوله-: ثمّ يصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر.[2]
قوله: (عن ابن أبي
عمير عن جميل بن درّاج). [ح 2/ 7729]
في بعض النسخ جميل بن
صالح، و هو المطابق لما في التهذيب.[3]
باب نزول منى و حدودها
باب
نزول منى و حدودها
قد اشتهر بين الأصحاب
استحباب نزول منى ليلة عرفة، و البيتوتة بها إلى طلوع الفجر من يوم عرفة؛
للاستراحة و الخروج منها بعد صلاة الفجر بها، و كراهة الخروج منها قبل الفجر إلّا
لعذر كالمرض و الهمم و خوف الزحام و العدوّ. و الأفضل الوقوف بها إلى طلوع الشمس،
و كراهة الجواز عن وادي محسّر لو نفر قبل طلوعها لغير إمام الحاجّ، و استحباب
الوقوف بها إلى طلوع الشمس له ليخرج بعد الحجيج.
و يستفاد ذلك كلّه من
مجموع أخبار قد ذكر المصنّف قدس سره بعضها في البابين المتقدّمين، و يروي بعضها في
الباب الآتي.
و منها: ما رواه الشيخ
في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يَجوز وادي
محسّر حتّى تطلع الشمس».[4] و ظاهر بعض
هذه الأخبار الوجوب
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 177، ح 592؛ و رواه
أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 254، ح 892. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 462-
463، ح 2976. و في الجميع:« جميل بن درّاج».
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 178، ح 597؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 528، ح 18370.