الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: «نعم، و الغداة بمنى يوم
عرفة».[1] و أمّا
صاحب الأعذار فلا يستحبّ لهم ذلك، بل يجوز لهم التقدّم بما شاءوا على ما صرّح به
في
الدروس.[2]
و ظاهره عدم كراهة ما
زاد على ثلاثة أيّام.
و ظاهر الشيخ في التهذيب كراهته أو
حرمته كما سيظهر عن قريب.
و احتجّوا على ذلك بما
رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال:
قلت لأبي الحسن عليه
السلام: يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس، قال:
«لا بأس».[3] و حملوا
على خائف الزحام صاحب الأعذار الباقية.
و اعلم أنّه قال الشيخ
في
التهذيب:
لا يجوز الخروج إلى
منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، و لا بأس أن يتقدّمه صاحب الأعذار و
المريض و الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيّام، فأمّا ما زاد
عليه فإنّه لا يجوز على كلّ حال، فأمّا الإمام فإنّه لا يجوز له أن يصلّي الظهر
يوم التروية إلّا بمنى.[4]
و لعلّه قدس سره أراد
بعدم الجواز في المواضع المذكورة الكراهة، و هو شائع في كلامه.
و ذهب شيخنا المفيد قدس
سره تارةً إلى استحباب الخروج بعد صلاة الظهرين من غير تقييد بغير الإمام، و تارةً
إلى استحباب فعل الصلاتين بمنى كذلك، حيث قال في باب الإحرام للحجّ:
فإذا كان يوم التروية
فليأخذ من شاربه، و يقلّم أظفاره و يغتسل، و يلبس ثوبيه، ثمّ يأتي المسجد الحرام
حافياً و عليه السكينة و الوقار، و ليطف اسبوعاً إن شاء، ثمّ ليصلِّ ركعتين
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 177، ح 594؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 524، ح 18359.