responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 327

الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: «نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة».[1] و أمّا صاحب الأعذار فلا يستحبّ لهم ذلك، بل يجوز لهم التقدّم بما شاءوا على ما صرّح به في‌ الدروس.[2]

و ظاهره عدم كراهة ما زاد على ثلاثة أيّام.

و ظاهر الشيخ في‌ التهذيب‌ كراهته أو حرمته كما سيظهر عن قريب.

و احتجّوا على ذلك بما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس، قال: «لا بأس».[3] و حملوا على خائف الزحام صاحب الأعذار الباقية.

و اعلم أنّه قال الشيخ في‌ التهذيب:

لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، و لا بأس أن يتقدّمه صاحب الأعذار و المريض و الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيّام، فأمّا ما زاد عليه فإنّه لا يجوز على كلّ حال، فأمّا الإمام فإنّه لا يجوز له أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى.[4]

و لعلّه قدس سره أراد بعدم الجواز في المواضع المذكورة الكراهة، و هو شائع في كلامه.

و ذهب شيخنا المفيد قدس سره تارةً إلى استحباب الخروج بعد صلاة الظهرين من غير تقييد بغير الإمام، و تارةً إلى استحباب فعل الصلاتين بمنى كذلك، حيث قال في باب الإحرام للحجّ:

فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه، و يقلّم أظفاره و يغتسل، و يلبس ثوبيه، ثمّ يأتي المسجد الحرام حافياً و عليه السكينة و الوقار، و ليطف اسبوعاً إن شاء، ثمّ ليصلِّ ركعتين‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 177، ح 594؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 524، ح 18359.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 417.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 176، ح 590؛ الاستبصار، ج 2، ص 253، ح 890؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 523، ح 18354.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 175، باب 12 نزول منى.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست