صنعت حين أردت أن تحرم، فخذ من شاربك و من أظفارك و من عانتك
إن كان لك شعر، و انتف ابطك و اغتسل، و البس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام، فصلِّ
فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، و تدعو اللَّه و تسأله العون، و تقول: اللّهمَّ، إنّي
اريد الحجّ فيسّره لي، و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليَّ. [و تقول: أحرم
لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب، اريد بذلك وجهك و الدار
الآخرة و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علَيّ]. ثمّ تلبّي من المسجد الحرام
كما لبّيت حين أحرمت، و تقول: لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك. فإن قدرت أن يكون
رواحك إلى منى زوال الشمس و إلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية».[1] و لا يبعد
أيضاً أن يراد بالزوال في هذين الخبرين ما بعد الصلاتين مسامحة.
و أمّا الإمام فالمستحبّ
له أن يخرج قبل الزوال من ذلك اليوم، و الأفضل له أن يصلّي الظهرين بمنى.
و يدلّ عليه بعض أخبار
الباب، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
«لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى و يبيت بها إلى طلوع
الشمس».[2] و في
الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «على الإمام أن
يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام».[3] و في
الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: هل صلّى رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 168، ح 559، و ما بين
الحاصرتين منه. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 251، ح 882 إلى قوله عليه
السلام:« و تسأله العون»؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 340، ح 14966؛ و ج 12، ص 397، ح
16612، و ص 409، ح 16640.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 176- 177، ح 591؛
الاستبصار، ج 2، ص 253- 254، ح 891؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 523، ح 18356.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 177، ح 593؛
الاستبصار، ج 2، ص 254، ح 893؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 524، ح 18358.