قد صرّح أكثر الأصحاب
باستحباب الخروج إلى منى يوم التروية بعد الظهرين لغير أمير الحاجّ و المرأة و
خائف الزحام من المريض و الشيخ الكبير، و مَن له عدوّ يخاف منه في الطريق.[1] و يدلّ
عليه قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلِّ
المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحجّ، ثمّ
امض و عليك السكينة و الوقار»،[2] الحديث، و
قد سبق، و حمل الأمر فيه على الاستحباب؛ لخبر رفاعة،[3] و حسنة معاوية الآتية
في الباب الآتي.
و قد ورد في بعض الأخبار
فضيلة الرّواح إلى منى زوال الشمس من ذلك اليوم، و لا ينافي ذلك أفضليّة رواحه بعد
الصلاتين، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أوّل منه؟ قال:
«إذا زالت الشمس». و عن
الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال: «ذلك
موسّع له حتّى يصبح بمنى».[4] و عن أبي
بصير[5] عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما
[1]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 163- 164؛ منتهى
المطلب، ج 2، ص 715؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 224.
[2]. الحديث الأوّل من باب الإحرام يوم التروية من
الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 408، ح 16639؛ و ج 13، ص 519، ح 18348.