و منع ابن إدريس تقديم الطواف لهما مطلقاً، سواء كان طواف
الزيارة أو طواف النساء، و الظاهر أنّه إنّما منع ذلك اختياراً فقد قال: «القارن و
المفرد حكمهما حكم المتمتّع، فإنّه لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين، و كذا
لا يجوز تقديم طواف النساء إلّا مع الضرورة».[1] و في المنتهى:
«و احتجّ ابن إدريس
على وجوب الترتيب بالإجماع. و جوابه أنّه ممنوع مع وجود الخلاف.
على أنّ شيخنا رحمه
الله قد ادّعى إجماع الطائفة على جواز التقديم،[2] فكيف يصحّ له حينئذ
دعوى الإجماع على خلافه و الشيخ أعرف بمواضع الخلاف و الوفاق.[3]
و مع التقديم يجدّد
التلبية بعد ركعتي الطواف وجوباً أو ندباً، و هل ينقلب إحرامه بالحجّ عمرة مفردة
أم لا؟ قد مضى القول فيهما في باب الإفراد، فليرجع إليه.
و قد نسب فيه القول
بالمنع مطلقاً إلى جمهور العامّة كافّة،[4]
و الأظهر الجواز.
قوله: (عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته). [ح 3/ 7727]
كذا في بعض النسخ، و في
بعض النسخ المصحّحة: عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، و هو المطابق
لنسخ التهذيب،[5] و المراد
بالامّ في قوله: «فإذا هو أخو عليّ بن الحسين لُامّه» امّ ولد أبيه المربّية له
عليه السلام و كان عليه السلام يسمّيها امّاً، و اشتهرت بذلك الاسم.[6]
[4]. نفس المصدر. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص
144- 145.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 45، ح 136، و ص 477-
478، ح 1688؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 283، ح 14810.
[6]. قال الفيض في الوافي، ج 14، ص 1247- 1248: قد
ثبت أنّ امّ عليّ بن الحسين- صلوات اللَّه عليها- كانت بكراً حين تزوّجها الحسين
عليه السلام، و لم تنكح بعده، بل ماتت نفساء بعلي بن الحسين عليهما السلام، إلّا
أنّه كانت للحسين عليه السلام امّ ولد قد ربّت علي بن الحسين عليهما السلام و
اشتهرت بأنّها امّه؛ إذ لم يعرف امّاً غيرها، فتزوّجت بعد الحسين و ولدت هذا
الرجل، فاشتهر بأنّه أخوه لُامّه. انتهى.
أقول: ورد في ترجمة عبد الرحمن بن
حبيب بن أردك المدني أنّه أخو عليّ بن الحسين لُامّه، انظر: تهذيب الكمال، ج 17، ص
52، الرقم 3792؛ و ج 20، ص 386، ترجمة عليّ بن الحسين برقم 4050؛ تاريخ مدينة
دمشق، ج 41، ص 369، ترجمة عليّ بن الحسين( 4875)؛ تهذيب التهذيب، ج 6، ص 145،
الرقم 326. هذا، و في المعارف لابن قتيبة، ص 215: عبد اللَّه بن زبيد أخو عليّ بن
الحسين لُامّه.