responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 323

قال: «لا بأس به».[1] و سيأتي مثله في صحيحة عليّ بن يقطين‌[2] أيضاً.

و مثله طواف النساء له عند الأصحاب في جوازه للضرورة و عدمه اختياراً.

و احتجّ على الثاني بما رواه المصنّف في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،[3] و في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة.[4] و على الأوّل بما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام يقول: «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية».[5] و كذلك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف و يودّع بالبيت، ثمّ يمرّ كما هو من منى إن كان خائفاً، فتأمّل.

باب تقديم الطواف للمفرد

باب تقديم الطواف للمفرد

المشهور بين الأصحاب جواز تقديم طواف الزيارة و السعي للمفرد و القارن و لو اختياراً؛ لما رواه المصنّف في الباب، و ما رواه البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌ قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدّمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت، و تسعى بين الصفا و المروة، ثمّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك».[6]

و أمّا طواف‌ النساء فإنّما يجوز لهما أيضاً تقديمه مع العذر كالمتمتّع؛ لموثّق إسحاق.[7]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 477، ح 1686؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 281، ح 14802.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 131، ح 430؛ الاستبصار، ج 2، ص 229- 230، ح 794؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 281، ح 14803.

[3]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[4]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 133، ح 437؛ الاستبصار، ج 2، ص 230، ح 798؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 415، ح 18096.

[6]. رواه المحقّق في المعتبر، ج 2، ص 794؛ و العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 39. و لم أعثر عليه في الكتب الروائيّة.

[7]. الحديث الأوّل من الباب السابق من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست