قال: «لا بأس به».[1]
و سيأتي مثله في صحيحة عليّ بن يقطين[2]
أيضاً.
و مثله طواف النساء له
عند الأصحاب في جوازه للضرورة و عدمه اختياراً.
و احتجّ على الثاني بما
رواه المصنّف في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،[3]
و في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة.[4] و على
الأوّل بما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه
السلام يقول: «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية».[5] و كذلك لا
بأس لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف و يودّع بالبيت، ثمّ
يمرّ كما هو من منى إن كان خائفاً، فتأمّل.
باب تقديم الطواف للمفرد
باب
تقديم الطواف للمفرد
المشهور بين الأصحاب
جواز تقديم طواف الزيارة و السعي للمفرد و القارن و لو اختياراً؛ لما رواه
المصنّف في الباب، و ما رواه البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدّمت يوم التروية فلا متعة لك،
فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت، و تسعى بين الصفا و المروة، ثمّ تخرج إلى منى و
لا هدي عليك».[6]
و أمّا طواف النساء
فإنّما يجوز لهما أيضاً تقديمه مع العذر كالمتمتّع؛ لموثّق إسحاق.[7]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 477، ح 1686؛ وسائل
الشيعة، ج 11، ص 281، ح 14802.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 131، ح 430؛
الاستبصار، ج 2، ص 229- 230، ح 794؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 281، ح 14803.