تدلّ أخبار الباب و بعض
ما يأتي في الباب الذي بعده [على] استحباب استعلاج الحائض و الدّعاء لانقطاع دمها
إذا خافت فوات الحجّ لو صبرت إلى انقضاء الحيض على عادتها، و كذا إذا خافت فوات
زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله بالمسجد، و صرّح به العلماء الأخيار رضي اللَّه
عنهم.
باب الإحرام يوم التروية
باب
الإحرام يوم التروية
يعني أنّ المستحبّ
الإحرام للحجّ يوم التروية، و يجوز تقديمه في أشهر الحجّ، و إنّما حملناه على
الاستحباب لما قد سبق من قوله عليه السلام: «و أمّا نحن فنحرم للحجّ أوّل ذي
الحجّة».[1] و في المنتهى: «و لا خلاف في
أنّه لو أحرم المتمتّع و المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزيه».[2] و حكى فيه
عن العامّة أنّ لهم في وقت الإحرام بالحجّ للمكّي قولين: يوم التروية، و هلال ذي
الحجّة، و كأنّهم قالوا بذينك القولين في وقت استحبابه لا الوجوب، فقد نسب طاب
ثراه استحبابه يوم التروية إلى أكثرهم،[3]
و عن بعضهم: أنّه يستحبّ للمكّي أن يحرم للحجّ من أوّل ذي الحجّة؛[4] ليدخل عليه
شعث الحاجّ كما يدخل على غيره.
[1]. لم أعثر عليه بهذه العبارة، نعم تقدّم بلفظ:«
أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة». وسائل الشيعة، ج
11، ص 299، ح 14858.
[3]. انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 181؛ بدائع
الصنائع، ج 2، ص 150؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 421؛ المغني لعبد
اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 421.
[4]. المجموع للنووي، ج 7، ص 181؛ شرح صحيح مسلم،
ج 8، ص 96 و 162.