و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره- ما رواه
الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
المستحاضة، أ يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد قرؤها الذي كانت تحيض
فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و
لتغتسل، و لتستدخل كرسفاً، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ
تصلّي، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد،
و كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت».[1] باب نادر
باب
نادر
يذكر فيه أحكام متفرّقة
متعلّقة بالحائض، منها: أنّ المرأة إذا قضت مناسك الحجّ حتّى الطوافين
في الحيض جهلًا و أحلّت بظنّ صحّة حجّها، ثمّ واقعها زوجها بعد خروج ذي الحجّة،
يجب عليها سوق بدنة، و قضاء الحجّ من قابل.
و منها: أنّ الحائض
تودّع على باب المسجد.
و منها: أنّ الحائض بعد
العمرة تنتظر يوم التروية لتهلّ للحجّ في المسجد و إن لم تطهر، فتحرم قبل طلوع
الفجر من ذلك اليوم بمكّة، و هو من باب الندب و الاستحباب، و إلّا فيجوز لها
تأخيره إلى زوال ذلك اليوم إجماعاً.
و منها: أنّ الحائض في
أثناء الطواف بعد تجاوز النصف يجوز لها أن تنفرد و تستنيب لإتمامه.
و منها: أنّ الحائض قبل
طواف النساء إن استطاعت أن تقوم بمكّة حتّى تطهر و تطوف وجب عليها ذلك، و إلّا
فتنفرد و تستنيب له. كلّ ذلك مستفاد من أخبار الباب، و قد سبق بعض منها.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 400، ح 1390؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 375، ح 2397.