responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 316

كلّها؛ لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفة إلّا عشيّة عرفة، و لا بالمشعر إلّا يوم النحر، و لا ترمي الجمار إلّا بمنى، و هذا إذا طهرت قضته.[1]

و قال جدّي قدس سره في شرحه:

لمّا وردت أخبار كثيرة بأنّ الحائض تسعى بين الصفا و المروة و تتمّ حجّها متمتّعة، و رويت أخبار كثيرة في أنّها لا تسعى بل تصير حجّتها مفردة، و ذهب إلى كلٍّ فريق، و ذهب جماعة إلى التخيير حاول المصنّف الجمع بينهما بما ورد في الخبر بأنّ مَن أحرم و هي حائض تفرد الحجّ؛ لأنّها تعلم بالنظر إلى عادتها أنّها لا تطهر بمقدار ما تطوف و تسعى و تقصّر و تهلّ بالحجّ، و تدرك عرفات قبل الغروب، فلا يمكنها أن تنوي العمرة؛ لأنّ وقوف عرفات لا يمكن إيقاعه في غير عرفة، و وقوف المشعر لا يمكن إيقاعه في غير وقته، و كذا مناسك منى يوم النحر فلا يمكنه نيّة العمرة مع العلم بعدم إمكان إيقاعها، بخلاف من كانت طاهرة عند الإحرام، فإنّها تمكنها النيّة على استصحاب الطهارة، فلمّا نوت العمرة بنيّة صحيحة لزمها إتمامها بالسعي و التقصير، فيحمل أخبار إيقاع السعي على هذه الصورة، و أخبار الترك و الإفراد على الأوّل.[2]

باب أنّ المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف‌

باب أنّ المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف‌

أراد قدس سره بيان أنّ الحائض إذا قطعت الطواف للحيض متى تستأنف و متى تبني على ما مضى، و قد سبق القول فيه مستقصىً في باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة، و الأولى جمعهما في باب واحد.

باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت‌

باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت‌

المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر، يجب عليها ما يجب عليه، و يصحّ منها ما يصحّ منه، فيصحّ منها الطواف إجماعاً.


[1]. الفقيه، ج 2، ص 383- 384، بعد الحديث 2767.

[2]. روضة المتّقين، ج 4، ص 513.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست