لا يقصر و لا يتحلّل، بل يتمّ أفعال العمرة و الحجّ معاً
بإحرامه السابق كالسابق عند بعض الأصحاب، و يطوف للعمرة مع طواف الحجّ،
فقد قال على ما نقل عنه في المختلف:
الحائض و النفساء من
ابتدأ منهما إحرامه و بها الدم و كانت متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ أقامت على
إحرامها و لم تطف إذا وردت مكّة إلى أن يخرج الناس إلى منى، فإن لم تطهر قبل ذلك
خرجت
[معهم]، فإذا طهرت
رجعت وسعت له و طافت طواف النساء و قد صحّت متعتها، و عليها دم، و كانت كالسائق
المهلّ بمتعة إلى الحجّ، و لو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها و إفراد
الحجّ جاز ذلك لها و اعتمرت من التنعيم [و إخراجها من متعتها]، و أمّا مَن
أحرم منهنّ طاهراً بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت كانت مخيّرة إذا قدمت مكّة بين أن
تقدّم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت و أحلّت، و بين أن تقف على
إحرامها، و إن لم تطهر حتّى خرج الناس إلى منى كانت أيضاً مخيّرة أن تجعلها حجّة
مفردة و تقدّم السعي و تشهد المناسك، و إن رجعت طافت طواف الزيارة و طواف النساء و
أحلّت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة و السعي و تقيم
على إحرامها، فإذا رأت الطهر يوم النحر طافت ثلاثة أطواف:
طواف العمرة، و طواف
الحجّ، و طواف النساء، و ذبحت دم متعتها، و إن لم تطهر إلى أن نفر الناس آخر أيّام
التشريق أقامت إلى أن تمضي لها تتمّة عشرة [أيّام][1]، ثمّ فعلت ما تفعل
المستحاضة، فإن فعلت ذلك ثمّ أقامت بمكّة و رأت الطهر بعده أعادت الطواف و السعي و
طواف النساء.[2]
و ما اشير إليه من
الأخبار غير منطبق على ذلك، و تأويلها عليه في غاية البُعد.
و ذهب الصدوق رضى الله
عنه في الفقيه إلى الفصل بين من حاضت بعد الإحرام و من حاضت قبله، و قال
ببقاء الاولى على التمتّع على ما دلّت عليه الأخبار المتكثّرة التي أشرنا إليها، و
انتقال الثانية إلى الإفراد على ما هو المشهور و مدلول الأخبار الأولة، و عبارته
هنا لا تخلو عن دقّة و خفاء، حيث قال بعد ما نقلنا عنه بلا فصل:
و إنّما لا تسعى الحائض
التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا و المروة و تقضي المناسك
[1]. ما بين الحاصرتين من المصدر، و في الهامش
بخطّ الأصل:« ثمانية عشر يوماً».