responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 314

فلانتهائها كلّها إلى درست عن عجلان الواسطيّين، و الأوّل واقفي غير موثّق، و الثاني مجهول الحال. و الكشي و إن حكى توثيقه عن ابن فضّال و روى مدحه حيث قال:

قال محمّد بن مسعود: سمعت عليّ بن الحسن بن فضّال يقول: عجلان أبو صالح ثقة، قال: قال له أبو عبد اللّه عليه السلام: «يا عجلان، كأنّي أنظر إليك إلى جنبي و الناس يعرضون عليَّ».[1]

لكنّه ليس صريحاً في الواسطيّ، بل محتمل لجماعة، فإنّ عجلان أبا صالح مشترك، و إنّما حملناه هنا على الواسطيّ بقرينة رواية الواسطيّ عنه، و قد ضعف بعضها من جهات اخرى أيضاً.

و قال الشيخ في‌ التهذيب‌- بعد رواية خبرين منها، و هما خبرا عجلان‌[2]-:

فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه؛ لأنّه ليس في هذين الخبرين أنّه قد تمّ متعتها، و يجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمّنه الخبران، و يكون حجّة مفردة دون أن تكون متعة، أ لا ترى إلى الخبر الأوّل و قوله عليه السلام: «إذا قدمت مكّة طافت طوافين‌»، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف و سعيان، و إنّما كان عليها طوافان وسعي؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة، و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله‌ عليه السلام‌: «يهلّ بالحجّ» تأكيداً لتجديد التلبية بالحجّ دون أن يكون ذلك فرضاً واجباً.

و الوجه الثاني: أنّه ليس في صريحهما أنّها رأت الدم في أيّ حال، و إذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما أنّها رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قضى متعته.[3]

و تمسّك في ذلك بخبري أبي إسحاق اللؤلؤي و سعيد الأعرج.[4] و لتعارض الأخبار ذهب ابن الجنيد إلى تخييرها بين التمتّع و الإفراد حينئذٍ مطلقاً، سواء كان إحرامها بعد ظهور الحيض أو بالعكس، لكن على تقدير اختيار التمتّع يقول:


[1]. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 710، ح 772.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 391- 392، ح 1368 و 1369.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 392- 393، بعد الحديث 1369.

[4]. نفس المصدر، ح 1370 و 1371.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست