أقام جمّالها بعد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم،
فليعتمر».[1] و يؤيّدها
خبر أبي بصير و أحمد بن عمر الحلّال،[2]
و ما مضى ممّا دلّ على البناء فيما زاد الطواف على النصف.
و خالف في ذلك ابن
إدريس، فاعتبر في البقاء على التمتّع إكمال الطواف قبل الحيض، فقال: «و الذي
تقتضيه الأدلّة أنّها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها».[3] و في المختلف: «و ما أدري
الأدلّة التي قادت ابن إدريس إلى ما ذهب إليه أيّها هي؟»[4] الرابعة: أن تحيض في
الطواف قبل الأربعة، و المشهور أنّها تنتقل إلى الافراد؛ لما ثبت من أنّه لا يجوز
البناء في الطواف على أقلّ من أربعة أشواط، و لا يعتدّ بما طاف حتّى يجوز أن تسعى
بعده و يقصّر. و يؤكّده مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدّمة، حيث صرّح آخرها بذلك.
و حكى في المختلف[5] عن الصدوق
قولًا به، و قولًا آخر أيضاً بالاكتفاء بثلاثة أشواط فما دونها في البقاء على
التمتّع، و إليه ذهب في الفقيه حيث قال فيه:
و روى حريز عن محمّد
بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ
من ذلك ثمّ رأت دماً، فقال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى».
و روى العلاء عن محمّد
بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله، قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه:
بهذا الحديث أفتى دون
الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه
السلام- و ذكر الخبر الذي سبق إلى آخره- ثمّ قال: لأنّ إسناد هذا الحديث منقطع، و
الحديث الأوّل رخصة و رحمة، و إسناده متّصل.[6]
[1]. الفقيه، ج 2، ص 383، ح 2767؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 455، ح 148202.