responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 311

و يدلّ عليه خبر أبي الصباح،[1] و ذلك واضح على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم اشتراط السعي بالطهارة، و ما أدري ما قال ابن أبي عقيل في هذه المسألة، حيث أوجب الطهارة فيه أيضاً كالطواف.[2] الثالثة: أن تحيض بعد أربعة أشواط من الطواف، و المشهور بين الأصحاب أنّها تبقى على التمتّع، فتسعى و تقصّر و تقضي بقيّة الطواف و صلاته في إحرام الحجّ.

و يدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: حدّثني مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة: «إذا طافت بالبيت أربعة أشواط، ثمّ حاضت، فمتعتها تامّة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف‌[3] الآخر».[4] و عن سعيد الأعرج، قال: سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة، ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها، فليس عليها غيره، و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا و المروة؛ [و ذلك‌] لأنّها زادت على النصف و مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ».[5] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام‌ عن امرأة طافت أربعة أشواط و هى معتمرة، ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ،[6] فإن‌


[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 211.

[3]. في هامش الأصل:« يعني البقية في طوافها، منه».

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 393، ح 1370؛ الاستبصار، ج 2، ص 313، ح 1111؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 456، ح 18204.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 393، ح 1371؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 456، ح 18203.

[6]. كذا في الأصل و مثله في وسائل الشيعة، و في المصدر:« بعد الحج».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست