و يدلّ عليه خبر أبي الصباح،[1] و ذلك واضح على ما هو
المشهور بين الأصحاب من عدم اشتراط السعي بالطهارة، و ما أدري ما قال ابن أبي عقيل
في هذه المسألة، حيث أوجب الطهارة فيه أيضاً كالطواف.[2] الثالثة: أن تحيض بعد
أربعة أشواط من الطواف، و المشهور بين الأصحاب أنّها تبقى على التمتّع، فتسعى و
تقصّر و تقضي بقيّة الطواف و صلاته في إحرام الحجّ.
و يدلّ عليه زائداً على
ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: حدّثني
مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة: «إذا طافت بالبيت
أربعة أشواط، ثمّ حاضت، فمتعتها تامّة، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين
الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف[3] الآخر».[4] و عن سعيد
الأعرج، قال: سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و
هي معتمرة، ثمّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها، فليس عليها غيره، و متعتها تامّة، فلها
أن تطوف بين الصفا و المروة؛ [و ذلك] لأنّها زادت على النصف و مضت متعتها، و
لتستأنف بعد الحجّ».[5] و ما رواه
الصدوق رضى الله عنه عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد اللّه
عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط و هى معتمرة، ثمّ طمثت، قال:
«تتمّ طوافها و ليس عليها غيره، و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و
المروة، لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هي لم
تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ،[6] فإن