responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 310

باب إحرام الحائض و المستحاضة

باب إحرام الحائض و المستحاضة

أجمع أهل العلم على جواز الإحرام في حال الحيض و النفاس و عدم اشتراطه بالطهارة، و على استحباب الغسل للإحرام لهما أيضاً، و الأخبار المتظافرة من الطريقين شاهدة عليهما، منها: ما رواه المصنّف قدس سره في الباب و الذي بعده.

و منها: ما ثبت عند الفريقين من أمر النبيّ صلى الله عليه و آله‌ أسماء بنت عميس بالاغتسال و الإحرام، و قد نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة، و لم تطهر بَعدُ.[1] باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك‌

باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك‌

أراد قدس سره بيان أنّه متى ينتقل فرضها إلى الإفراد إذا ضاق وقتها عن إكمال العمرة أو الإحرام للحجّ، و لها أحوال:

الاولى: وجود الحيض قبل الإحرام، و هذه تحرم بالإفراد إجماعاً من الفريقين.

و يدلّ عليه الأخبار من الطريقين، و كفاك شاهداً عليه ما ثبت من أمره صلى الله عليه و آله لعائشة بذلك.[2] الثانية: أن تحيض بعد الإحرام بعمرة التمتّع و بعد الطواف أجمع، فالذي رأيت في كلام الأصحاب أنّها تبقى على التمتّع مطلقاً، سواء صلّت للطواف أم لا، فتسعى و تقصّر، ثمّ تهلّ بالحجّ بمكّة في غير المسجد، و إن لم تكن صلّت قضت الصلاة في إحرام الحجّ.[3]


[1]. انظر: الفقيه، ج 2، ص 380، ح 2755؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 401، ح 16621؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 33؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 32؛ المعجم الكبير للطبراني، ج 4، ص 141.

[2]. انظر: مسند أحمد، ج 6، ص 177؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 149؛ و ج 5، ص 124؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 27؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 400، ح 1781؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 357، ح 3745؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 105.

[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 417- 419، المسألة 725؛ مدارك الأحكام، ج 7، ص 178.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست