responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 309

فقد تمسّك بما يردّ قوله، فإنّ هذا الحاجّ ليس بمضطرّ؛ لإمكان عدوله إلى الإفراد، و قد ثبت وجوب العدول عليه بما تقدّم من الأخبار، و كأنّه قال بذلك بناءً على ما أصّله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد أصلًا.

و ممّا ذكرنا يظهر تحتّم العدول إلى الإفراد إذا غلب على ظنّه أنّه لا يدرك عرفات أوّل الزوال مع التمتّع، و لا يبعد القول بالتخيير فيما قبله إلى زوال الشمس يوم التروية مطلقاً، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو غيره.

و ذهب الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌ إلى التخيير في الجميع في غير حجّة الإسلام؛ للجمع.

و يفهم منه تحتّم التمتّع في حجّة الإسلام فيما إذا أدرك مسمّى الوقوف بعرفات، كما ذهب إليه في الكتابين، فقد قال فيه:

و المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ تكون عمرته تامّة ما أدرك الموقفين، سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة؛ لأنّه لا يمكنه‌[1] أن يلحق الناس بعرفات و الحال على ما وصفناه، إلّا أنّ‌ مراتب الناس تتفاضل في الفضل و الثواب، فمَن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر و متعته أكمل ممّن لحق بالليل، و مَن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك و فوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال. و الأخبار التي وردت في أنّ مَن لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، و ما تضمّنت من قولهم عليهم السلام: «و ليجعلها حجّة مفردة»، فالإنسان بالخيار في ذلك بين أن يمضي المتعة و بين أن يجعلها حجّة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، و كانت حجّته غير حجّة الإسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان، حسب ما قدّمناه، و إنّما يتوجّه وجوبها، و الحتم على أن يجعل حجّته مفردة لمن غلب على ظنّه أنّه إن اشتغل بالطواف و السعي و الإحلال ثمّ الإحرام بالحجّ يفوته الموقفان، و مهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئاً منها.[2]

هذا كلامه أعلى اللَّه مقامه.


[1]. في الاصل:« لا يمكن»، و المثبت من المصدر.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 170، بعد الحديث 564.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست