responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 31

و استثنوا مواضع: أحدها: ستره بعصام القربة؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقي، فقال: «نعم».[1] و ثانيها: تعصيبه بعصابة الصداع و بعصابة القروح و الجروح؛ لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع».[2] أو لما رواه الصدوق رضى الله عنه قال: و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصّبها بخرقة؟ قال: «نعم».[3] و ثالثها: ما يستر منه عند وضع الرأس على المخدّة للمنام؛ لما رواه زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام».[4] و يؤيّد جوازه في هذه المواضع قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5]، و القاعدة المشهورة من أنّ الضرورات تبيح المحرّمات.[6] و لا يبعد أن يقال: تجويز ستر بعض‌ الرأس في هذه المواضع لعدم صدق ستر الرأس عرفاً، فيطّرد الجواز في غيرها أيضاً ممّا لا يقال له ذلك عرفاً؛ لعدم نصّ على تحريم ستر بعض الرأس أصلًا، و إنّما ورد النصّ في‌ تحريم ستر الرأس، فليرجع في ستر بعضه إلى صدق ستر الرأس، فتأمّل.

و اعلم أنّه اجتمع في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس مقدّمة لكشف الوجه، و وجوب ستر جزء من الوجه مقدّمة لستر الرأس، و قد صرّح الشهيد في‌ الدروس‌[7]


[1]. الفقيه، ج 2، ص 346، ح 2642؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 508، ح 16925.

[2]. الحديث العاشر من باب العلاج للمحرم من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308- 309، ح 1056؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 507، ح 16923.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 346، ح 2643؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 529، ح 16990.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308، ح 1052؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 507- 508، ح 16924.

[5]. الحجّ( 22): 78.

[6]. المعروف في لفظها:« الضرورات تبيح المحظورات». انظر: جامع الخلاف و الوفاق، ص 143؛ كشف اللثام، ج 7، ص 298؛ الحدائق الناضرة، ج 7، ص 14؛ و ج 8، ص 243.

[7]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 380، الدرس 100.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست