و قال الشهيد قدس سره في الدروس: «جوّز الفاضل
ستر رأسه بيده لرواية معاوية: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» و ليس صريحاً في
الدلالة، و الأولى المنع».[1] انتهى.
و لا يبعد تأييده بصحيحة
حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه
الماء، و ميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض».[2]
و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب فدية شاة لتغطية الرأس للرجل، بل يظهر من المنتهى قول علماء
الإسلام به، حيث قال: «مَن غطّى رأسه و هو محرم وجب عليه دم شاة، و لا نعلم فيه
خلافاً».[3] و لم يتعرّض
جماعة- منهم المحقّق[4] و الشهيد
في
اللمعة[5] للفدية- لها
رأساً، و لو لا الإجماع لأمكن القول بعدم وجوبها؛ لأصالة العدم و عدم دليل صالح
عليه، و كأنّهم تمسّكوا فيه بمفهوم صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه يلبّي، و لا شيء عليه»[6] و هو مع
ضعفه لكونه من كلام السائل، لا يدلّ على المدّعى.
و في حكمه الارتماس و
تغطية المرأة وجهها من شهرة وجوب الشاة و عدم نصّ، و سكوت بعض الأصحاب عنه، و ظاهر
الأصحاب وفاقهم على تحريم ستر بعض الرأس أيضاً عليه.
و احتجّ عليه في المنتهى بأنّ النهي عن
إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه فيه، و قال: «و لهذا لمّا
حرّم اللَّه تعالى حلق الرأس تناول تحريم حلق بعضه».[7]
[4]. انظر: شرائع الإسلام، ج 1، ص 185، لكنّه قال
في ص 227:« و في التظليل سائراً شاة، و كذا لو غطّى رأسه بثوب، أو طيّنه بطين
يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره».