responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 30

و قال الشهيد قدس سره في‌ الدروس‌: «جوّز الفاضل ستر رأسه بيده لرواية معاوية: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» و ليس صريحاً في الدلالة، و الأولى المنع».[1] انتهى.

و لا يبعد تأييده بصحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء، و ميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض».[2] و اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب فدية شاة لتغطية الرأس للرجل، بل يظهر من‌ المنتهى‌ قول علماء الإسلام به، حيث قال: «مَن غطّى رأسه و هو محرم وجب عليه دم شاة، و لا نعلم فيه خلافاً».[3] و لم يتعرّض جماعة- منهم المحقّق‌[4] و الشهيد في‌ اللمعة[5] للفدية- لها رأساً، و لو لا الإجماع لأمكن القول بعدم وجوبها؛ لأصالة العدم و عدم دليل صالح عليه، و كأنّهم تمسّكوا فيه بمفهوم صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه يلبّي، و لا شي‌ء عليه»[6] و هو مع ضعفه لكونه من كلام السائل، لا يدلّ على المدّعى.

و في حكمه الارتماس و تغطية المرأة وجهها من شهرة وجوب الشاة و عدم نصّ، و سكوت بعض الأصحاب عنه، و ظاهر الأصحاب وفاقهم على تحريم ستر بعض الرأس أيضاً عليه.

و احتجّ عليه في‌ المنتهى‌ بأنّ النهي عن إدخال الشي‌ء في الوجود يستلزم النهي عن‌ إدخال أبعاضه فيه، و قال: «و لهذا لمّا حرّم اللَّه تعالى حلق الرأس تناول تحريم حلق بعضه».[7]


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 379، الدرس 100.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313- 314، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 536، ح 17011.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 814.

[4]. انظر: شرائع الإسلام، ج 1، ص 185، لكنّه قال في ص 227:« و في التظليل سائراً شاة، و كذا لو غطّى رأسه بثوب، أو طيّنه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره».

[5]. اللمعة الدمشقيّة، ص 59.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 307، ح 1050؛ الاستبصار، ج 2، ص 184، ح 613؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 505، ح 16917؛ و ج 13، ص 153، ح 17461.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 789.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست