responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 32

و العلّامة في‌ المنتهى‌[1] بترجيح الثاني محتجّين بأنّها عورة، فالاحتياط في الستر، و احتجّ أيضاً في‌ الدروس‌ بحصول مسمّى الوجه بفوات الجزء اليسير منه.

و فيه: أنّه لو تمّ ذلك لعورض بحصول مسمّى الرأس بفوات اليسير منه، و الفرق تحكّم.

قوله‌ في صحيحة زرارة: (و المرأة عند النوم). [ح 1/ 7253]

لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم.

باب الظّلال للمحرم‌

باب الظّلال للمحرم‌

لقد أجمع الأصحاب على تحريم التظليل سائراً للمحرم البالغ في المحمل و الهودج و أشباههما من غير ضرورة، و جوازه له في المنزل، و إليه ذهب جماعة من العامّة منهم ابن عمر و أبو حنيفة و مالك و أحمد على ما حكي عنهم في‌ المنتهى‌.[2] و في‌ الانتصار:

و ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به و لهم فيه موافق القول بأنّ المحرم لا يجوز أن يستظلّ في محمله من الشمس إلّا عن ضرورة، و ذهبوا إلى أنّه يفدي بذلك إذا فعله بدم، و وافق مالك في كراهية ذلك، إلّا أنّنا ما نظنّ أنّه يوجب في فعله شيئاً، و باقي الفقهاء على خلاف ذلك.[3]

و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- بعض ما نرويه عن قريب، و يؤيّدها ما روي عن عبد اللّه بن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة عوداً ستره من الشمس، فنهاه.[4] و عن نافع، عن ابن عمر: أنّه رأى رجلًا محرماً على رَحل قد رفع ثوباً على عود


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 791.

[2]. نفس المصدر. و انظر: المجموع للنووي، ج 7، ص 267؛ المغني، ج 3، ص 282؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 269؛ تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 340.

[3]. الانتصار، ص 245.

[4]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 283؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 269.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست