و العلّامة في المنتهى[1] بترجيح الثاني
محتجّين بأنّها عورة، فالاحتياط في الستر، و احتجّ أيضاً في الدروس بحصول مسمّى
الوجه بفوات الجزء اليسير منه.
و فيه: أنّه لو تمّ
ذلك لعورض بحصول مسمّى الرأس بفوات اليسير منه، و الفرق تحكّم.
قوله في صحيحة
زرارة: (و المرأة عند النوم). [ح 1/ 7253]
لا بأس أن تغطّي وجهها
كلّه عند النوم.
باب الظّلال للمحرم
باب
الظّلال للمحرم
لقد أجمع الأصحاب على
تحريم التظليل سائراً للمحرم البالغ في المحمل و الهودج و أشباههما من غير ضرورة،
و جوازه له في المنزل، و إليه ذهب جماعة من العامّة منهم ابن عمر و أبو حنيفة و
مالك و أحمد على ما حكي عنهم في المنتهى.[2] و في الانتصار:
و ممّا ظنّ انفراد
الإماميّة به و لهم فيه موافق القول بأنّ المحرم لا يجوز أن يستظلّ في محمله من
الشمس إلّا عن ضرورة، و ذهبوا إلى أنّه يفدي بذلك إذا فعله بدم، و وافق مالك في
كراهية ذلك، إلّا أنّنا ما نظنّ أنّه يوجب في فعله شيئاً، و باقي الفقهاء على خلاف
ذلك.[3]
و يدلّ عليه- زائداً على
ما رواه المصنّف في الباب- بعض ما نرويه عن قريب، و يؤيّدها ما روي عن عبد اللّه
بن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة عوداً ستره من الشمس،
فنهاه.[4] و عن نافع،
عن ابن عمر: أنّه رأى رجلًا محرماً على رَحل قد رفع ثوباً على عود