responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 308

مكّة إلّا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضاً، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحلّ أيضاً ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت فقد فاتته العمرة و كانت حجّته مفردة. هذا إذا علم أنّه يلحق عرفات، فإن غلب على ظنّه أنّه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحلّ، بل يقيم على إحرامه و يجعل حجّته مفردة.[1]

و مثله في‌ المبسوط.[2]

و أنت خبير بأنّ ذلك الخبر مع عدم قابليّته للمعارضة لما تقدّم؛ لندرته و عدم صحّته، غير صريح فيما ادّعاه، بل يحتمل الحمل على ما إذا غَلَب على ظنّه لحوق الناس بعرفات أوّل الزوال، فإن تمسّك قدس سره بذلك فقد تمسّك بما لا يدلّ على مدّعاه.

لا يقال: يمكن أن يكون قدس سره مستنداً في ذلك بقوله عليه السلام: «المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة» في صحيحة جميل المتقدّمة.[3] لأنّا نقول: هو أيضاً غير صريح فيما ادّعاه، بل غير ظاهر أيضاً فيه، فإنّ ظاهره أنّ له المتعة إلى أن يغلب على ظنّه لحوق الناس بعرفات أوّل الزوال بقرينة قوله عليه السلام: «و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر».

و قد بالغ ابن إدريس حيث اكتفى بإدراك اضطراري عرفة في البقاء على المتمتّع، فقد قال في‌ السرائر:

يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف و يسعى و يقصّر إذا علم أو غلب على ظنّه أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحجّ بعده و الخروج إلى عرفات و المشعر، و لا يفوته شي‌ء من ذلك، سواء كان دخوله مكّة بعد الزوال، من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة، قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح و الأظهر من أقوال أصحابنا؛ لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر.[4]


[1]. النهاية، ص 247.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 364.

[3]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، ح 14842.

[4]. السرائر، ج 1، ص 581- 582.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست