responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 307

فقال: «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة، و لا هدي عليه».[1] و صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكّة ثلاثة أميال، و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: «يقطع التلبية- تلبية المتعة- و يهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم و لا شي‌ء عليه».[2] و صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر».[3] و هذه‌ الصحيحة ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه من اعتبار إدراك أوّل الزوال كما ستعرفه‌.

و منها: ما يشعر بأنّه يكفي إدراك مسمّى الوقوف من آخر الوقت و اشتراط الإفاضة منها مع الناس، رواه محمّد بن سرو، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وافي غداة عرفة، و خرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التروية، و لا ليلة التروية؟ فكيف يصنع؟ فوقّع عليه السلام: «ساعة يدخل مكّة إن شاء اللَّه يطوف و يصلّي ركعتين، و يسعى و يقصّر، و يخرج بحجّته، و يمضي إلى الموقف، و يفيض مع الإمام».[4] و إليه ذهب الشيخ قدس سره في‌ المبسوط و النهاية، ففي‌ النهاية:

لو دخل يوم التروية مكّة طاف و سعى و قصّر و أحلّ، ثمّ عقد إحرام الحجّ، فإن لم يلحق‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 174، ح 584؛ الاستبصار، ج 2، ص 250، ح 879؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 297- 298، ح 14850.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 174، ح 585؛ الاستبصار، ج 2، ص 250- 251، ح 880؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 298، ح 14851.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 171، ح 569؛ الاستبصار، ج 2، ص 247، ح 864؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، ح 14842.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 171، ح 570؛ الاستبصار، ج 2، ص 247، ح 865؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، ح 14843.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست