فقال: «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة، و لا
هدي عليه».[1] و صحيحة
زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكّة
ثلاثة أميال، و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: «يقطع التلبية- تلبية المتعة-
و يهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس و يقضي
جميع المناسك، و يقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه».[2] و صحيحة
جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المتمتّع له المتعة إلى زوال
الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر».[3] و هذه الصحيحة
ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه من اعتبار إدراك أوّل الزوال كما ستعرفه.
و منها: ما يشعر بأنّه
يكفي إدراك مسمّى الوقوف من آخر الوقت و اشتراط الإفاضة منها مع الناس، رواه محمّد
بن سرو، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تمتّع بالعمرة إلى
الحجّ، وافي غداة عرفة، و خرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت
منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم
التروية، و لا ليلة التروية؟ فكيف يصنع؟ فوقّع عليه السلام: «ساعة يدخل مكّة إن
شاء اللَّه يطوف و يصلّي ركعتين، و يسعى و يقصّر، و يخرج بحجّته، و يمضي إلى
الموقف، و يفيض مع الإمام».[4] و إليه ذهب
الشيخ قدس سره في المبسوط و النهاية، ففي النهاية:
لو دخل يوم التروية
مكّة طاف و سعى و قصّر و أحلّ، ثمّ عقد إحرام الحجّ، فإن لم يلحق
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 174، ح 584؛
الاستبصار، ج 2، ص 250، ح 879؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 297- 298، ح 14850.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 174، ح 585؛
الاستبصار، ج 2، ص 250- 251، ح 880؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 298، ح 14851.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 171، ح 569؛
الاستبصار، ج 2، ص 247، ح 864؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، ح 14842.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 171، ح 570؛
الاستبصار، ج 2، ص 247، ح 865؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295، ح 14843.