و في الصحيح عن مرازم بن حكيم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: «المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض، متى تكون لهما المتعة؟
فقال: «ما أدركوا الناس بمنى».[1] و يؤيّدها
صحيحة موسى بن القاسم بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: إلى متى تكون للحاج عمرة؟ قال: «إلى السحر من ليلة عرفة».[2] و قال موسى
بن القاسم: و روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنّه
قال: «أهلّ بالمتعة بالحجّ يريد يوم التروية إلى زوال الشمس، و بعد العصر و بعد
المغرب و بعد العشاء، ما بين ذلك كلّه واسع».[3] و خبر محمّد بن أبي
حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة
تجيء متمتّعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال: «إن كانت
تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل».[4] و منها: ما يدلّ على
اعتبار إدراك وقوف عرفات، و الظاهر أنّ المراد منه إدراك أوّل الوقوف، و هو
المشهور بين المتأخّرين، و هو خبر يعقوب بن شعيب،[5] و صحيحة الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهلَّ بالحجّ و العمرة جميعاً، ثمّ قدم
مكّة و الناس بعرفات، فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف،
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 171، ح 567؛
الاستبصار، ج 2، ص 246- 247، ح 862؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 294- 295، ح 14841.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 172، ح 573؛
الاستبصار، ج 2، ص 248، ح 872؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 293، ح 14836.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 172- 173، ح 578؛
الاستبصار، ج 2، ص 248، ح 873؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 294، ح 14840.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 391، ح 1367؛
الاستبصار، ج 2، ص 311، ح 1108؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 449- 450، ح 18189.
[5]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي. تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 171، ح 568؛ الاستبصار، ج 2، ص 247، ح 863؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص
292- 293، ح 14832.