التروية». فقلت: جُعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية
و يطوفون و يسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: «زوال الشمس». فذكرت له رواية عجلان
أبي صالح، فقال:
«لا، إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة»، فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: «لا هي على
إحرامها»، قلت: فعليها هدي؟ قال: «لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع»، ثمّ قال: «أمّا
نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة».[1] و هو منقول عن عليّ بن
بابويه، و أنّه صرّح بذلك في الحائض.[2] و منها: ما يدلّ على
انقضاء أجلها بانقضاء يوم التروية؛ رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع المقدم مكّة يوم التروية، صلاة العصر
تفوته المتعة؟ فقال: «لا، له ما بينه و بين غروب الشمس»، و قال: «قد صنع ذلك رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم».[3]
و في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قدمت مكّة
يوم التروية و أنت متمتّع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها
متعة».[4] و في
الصحيح عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قدمت مكّة يوم التروية و قد غربت
الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك».[5]
و عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتّع
يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتّع ما بينه و بين الليل».[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 391، ح 1366؛
الاستبصار، ج 2، ص 311، ح 1107؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 299- 300، ح 14858.
[2]. فقه الرضا عليه السلام، ص 230. و حكاه عنه
العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 218.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 172، ح 574؛
الاستبصار، ج 2، ص 248، ح 869؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 294، ح 14837.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 172، ح 576؛
الاستبصار، ج 2، ص 248، ح 871؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 294، ح 14839.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 173، ح 583؛
الاستبصار، ج 2، ص 249، ح 878؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 299، ح 14856.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 172، ح 575؛ وسائل
الشيعة، ج 11، ص 294، ح 14838.