responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 303

و ظاهره عدم جواز ذلك و لو دخل مكّة بإحرامه، لكن الظاهر من المحقّق في‌ الشرائع‌ وقوع خلاف فيه فإنّه قال: «و لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة لم يجزه، و لو دخل مكّة بإحرام على الأشبه و وجب استئنافه منها، و كأنّه أشار إلى قول الشيخ ذلك».[1] و ربّما قيل: قد يشير في كتابه إلى خلاف العامّة أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهباً لأحد، فيظهر أنّ فيه خلافاً و الاحتياط بمقتضى العود حينئذٍ بغير إحرام و إيقاع الإحرام بمكّة، ثمّ الظاهر من أكثر الأخبار اختصاص تحريم الخروج بغير إحرام، و وجوب العود بعمرة جديدة على تقدير الخروج بالتجاوز عن المواقيت، لا مجرّد الخروج عن الحرم، و لم أرَ تصريحاً بذلك في كلام أحد.

باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة

باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة

قد اختلف الأصحاب فيه اختلافاً كثيراً على حذو اختلاف الأخبار، ففي بعضها ما يدلّ على امتداد وقتها يوم التروية، رواه البزنطيّ عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة»،[2] الحديث.

و لم أجد قائلًا به، و كأنّه خصّصه بما بعد الزوال من قال بامتداد وقتها إلى زوال ذلك اليوم.

و منها: ما يدلّ على امتداد وقتها إلى زوال الشمس يوم التروية، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ، متى تذهب متعتها؟ قال: «كان أبو جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية، و كان موسى‌ عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم‌


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 174.

[2]. رواه المحقّق في المعتبر، ج 2، ص 794؛ و العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 39. و لم أعثر عليها في كتب الحديث.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست