responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 302

الإحرام؛ لكونه في كلام السائل.

و على تقدير تحديد الإحرام و صيرورة عمرته الاولى مفردة فظاهر إطلاق الأخبار و أكثر الفتاوى عدم وجوب استدراك طواف النساء لها.

و يؤيّده أنّه قد حلّ له النساء بالتقصير شرعاً، فلا يعود التحريم بدون دليل يعتدّ به.

و احتمل بعض الأصحاب افتقارها إليه؛ معلّلًا باقتضاء صيرورتها مفردة ذلك.

و اعلم أنّه يفهم من قول الشيخ: «فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام»،[1] جواز دخوله حينئذٍ محرماً، فيحرم للحجّ لا للعمرة بناءً على عدم جواز عمرتين في شهر، بل قد صرّح باستحبابه بقوله: «و من خرج من مكّة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ، و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام حسب ما قلناه».[2] و به صرّح العلّامة أيضاً في‌ المنتهى‌ حيث قال: «و لو خرج من مكّة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه استحبّ له أن يدخلها محرماً بالحجّ، و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام».[3] و يدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار،[4] و هو مناف لما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، بل يظهر من‌ المنتهى‌ وفاقهم عليه، فإنّه قال:

أمّا ميقات حجّ التمتّع فمكّة لا غير، و لو أحرم من غيرها اختياراً لم يجزه، و كان عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا، و لا نعرف فيه خلافاً إلّا في رواية عن أحمد[5] أنّه يخرج إلى الميقات، فيحرم منه للحجّ، و ليس بصحيح.[6]


[1]. النهاية، ص 246- 247.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 164، بعد الحديث 548.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 711 و في ط الحديث، ج 10، ص 449. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 152.

[4]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 164- 165، ح 549؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 303- 304، ح 14868.

[5]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 379؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 319.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 667.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست