و على تقدير تحديد
الإحرام و صيرورة عمرته الاولى مفردة فظاهر إطلاق الأخبار و أكثر الفتاوى عدم وجوب
استدراك طواف النساء لها.
و يؤيّده أنّه قد حلّ له
النساء بالتقصير شرعاً، فلا يعود التحريم بدون دليل يعتدّ به.
و احتمل بعض الأصحاب
افتقارها إليه؛ معلّلًا باقتضاء صيرورتها مفردة ذلك.
و اعلم أنّه يفهم من قول
الشيخ: «فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام»،[1] جواز دخوله
حينئذٍ محرماً، فيحرم للحجّ لا للعمرة بناءً على عدم جواز عمرتين في شهر، بل قد
صرّح باستحبابه بقوله: «و من خرج من مكّة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه
فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ، و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام حسب ما قلناه».[2] و به صرّح
العلّامة أيضاً في المنتهى حيث قال: «و لو خرج من مكّة بغير إحرام و عاد في
الشهر الذي خرج فيه استحبّ له أن يدخلها محرماً بالحجّ، و يجوز له أن يدخلها بغير
إحرام».[3] و يدلّ
عليه موثّق إسحاق بن عمّار،[4] و هو مناف
لما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، بل يظهر من المنتهى وفاقهم عليه،
فإنّه قال:
أمّا ميقات حجّ التمتّع
فمكّة لا غير، و لو أحرم من غيرها اختياراً لم يجزه، و كان عليه العود إلى مكّة
لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا، و لا نعرف فيه خلافاً إلّا في رواية عن أحمد[5] أنّه
يخرج إلى الميقات، فيحرم منه للحجّ، و ليس بصحيح.[6]