لا ينبغي للمتمتّع
بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا لضرورة، فإن
اضطرّ إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ، و يخرج محرماً بالحجّ، فإن أمكنه
الرجوع إلى مكّة، و إلّا مضى إلى عرفات، فإن خرج بغير إحرام ثمّ عاد، فإن كان عوده
في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام، و إن كان عوده إليها في
غير ذلك الشهر دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ، و تكون العمرة الأخيرة هي التي
يتمتّع بها إلى الحجّ.[1]
و مثله في التهذيب[2] و النهاية،[3] و في النافع[4] أيضاً، إلّا
أنّه صرّح بكراهة الخروج، و هو الظاهر من أكثر أخبار الباب و ممّا رواه الصدوق رضى
الله عنه قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض
المواضع فليس له ذلك، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته
الحجّ، فإذا علم و خرج ثمّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، و إن دخلها
في غير ذلك الشهر دخلها محرماً».[5] و الشيخ
قدس سره في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان، عن رجل،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «إن رجع في
الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام».[6] و اختلفوا
في المدّة التي يعتبر في وجوب تجديد العمرة، فاعتبر الشيخ و المحقّق على ما عرفت
دخول شهر آخر و إن كانت العمرة السابقة في آخر الشهر السابق، كما هو ظاهر الأخبار
المشار إليها، و هو مبني على أنّ لكلّ شهر عمرة.