responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 300

و أمّا مع نيّة العود فقد قال الشيخ في‌ المبسوط:

لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا لضرورة، فإن اضطرّ إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ، و يخرج محرماً بالحجّ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة، و إلّا مضى إلى عرفات، فإن خرج بغير إحرام ثمّ عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام، و إن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ، و تكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ.[1]

و مثله في‌ التهذيب‌[2] و النهاية،[3] و في‌ النافع‌[4] أيضاً، إلّا أنّه صرّح بكراهة الخروج، و هو الظاهر من أكثر أخبار الباب و ممّا رواه الصدوق رضى الله عنه قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، فإذا علم و خرج ثمّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً».[5] و الشيخ قدس سره في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام».[6] و اختلفوا في المدّة التي يعتبر في وجوب تجديد العمرة، فاعتبر الشيخ و المحقّق على ما عرفت دخول شهر آخر و إن كانت العمرة السابقة في آخر الشهر السابق، كما هو ظاهر الأخبار المشار إليها، و هو مبني على أنّ لكلّ شهر عمرة.


[1]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 363- 364.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 163، بعد الحديث 545.

[3]. النهاية، ص 246.

[4]. المختصر النافع، ص 99.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 378- 379، ح 2752؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 304، ح 14870.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 166، ح 554؛ الاستبصار، ج 2، ص 246، ح 859؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 407، ح 16637.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست