و خصّه الشهيد في الدروس[1] بترك المخيط، و كأنّه
حمل قوله عليه السلام: «و ليتشبّه بالمحرمين» على التأكيد، و الأوّل أظهر، إذ
التأسيس خير من التأكيد.
باب المتمتّع تعرض له
الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله
باب
المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله
المشهور بين الأصحاب أنّ
عمرة التمتّع مرتبطة بالحجّ، يجب الحجّ بعدها في عامها و إن كانا مندوبين، فلا
يجوز له الخروج عن مكّة بعدها إلّا بنيّة العود.
و يدلّ عليه- زائداً على
ما رواه المصنّف قدس سره في الباب- قوله صلى الله عليه و آله: «دخلت العمرة في
الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه، في الخبر الثابت من الطريقين،[2] و قد سبق.
و خبر معاوية بن عمّار،
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: من أين افتراق المتمتّع و المعتمر؟ فقال:
«إنّ المتمتّع مرتبطٌ بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء».[3] و رواية
حفص، عن عليّ، قال: سأله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلَّ بعمرة في أشهر الحجّ، له
أن يرجع؟ فقال: «ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله، و لكنّه يجلس بمكّة
حتّى يقضي حجّه؛ لأنّه إنّما أحرم لذلك».[4]
و حكى العلّامة قدس سره في المختلف عن ابن إدريس[5] أنّه نفى
التحريم محتجّاً بعدم الدليل، و ردّه بدلالة ما ذكر من الأخبار عليه.[6]
[2]. الكافي، باب حجّ النبي صلى الله عليه و آله،
ح 4؛ علل الشرائع، ص 414، الباب 153، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 11، 236، ح 14676؛ مسند
أحمد، ج 1، ص 253 و 259؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1024، ح 3074؛ سنن أبي داود، ج 1، ص
426، ح 1905؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 7. و للحديث بدون ذكر تشبيك الأصابع
مصادر كثيرة.
[3]. الكافي، باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ،
ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 437، ح 1519؛ الاستبصار، ج 2، ص 328، ح 1163؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 311، ح 19286.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 437، ح 1520؛
الاستبصار، ج 2، ص 328، ح 1164؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 312، ح 19290.