responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 29

قال العلّامة في‌ المنتهى‌:

و لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافاً. و روى ذلك عن عثمان و عائشة، و به قال عطاء و مالك و الثوريّ و الشافعيّ و أحمد و إسحاق و محمّد بن الحسن‌[1]؛ لما رواه‌ الجمهور عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.[2]

و من طريق الخاصّة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن».[3]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»[4].[5]

و المشهور بين الأصحاب شمول التغطية و الستر لوضع اليد و الشعر و نحوهما؛ للعرف و العمومات، خلافاً للشيخ في‌ المبسوط حيث قال: «فإن غطّاه- يعني رأسه- بيده أو شعره لم يكن عليه شي‌ء».[6] و به قال العلّامة أيضاً في‌ المنتهى‌[7] معلّلًا بأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم‌ الستر؛ و لهذا لو وضع يده على فرجه لم يجزه في الستر و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة. و أيّده بصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس». و قال: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض‌».[8]


[1]. المغني، ج 3، ص 305؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 323- 324.

[2]. مسند أحمد، ج 6، ص 30؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 411- 412، ح 1833؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 48.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 342، ح 2625؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 495، ح 16881.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 342، ح 2626؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 495، ح 16883.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 791.

[6]. المبسوط، ج 1، ص 351.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 790.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308، ح 1055؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 524، ح 16977.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست