و لو احتاجت إلى ستر
وجهها لمرور الرجال قريباً منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها،
و لا نعلم فيه خلافاً. و روى ذلك عن عثمان و عائشة، و به قال عطاء و مالك و
الثوريّ و الشافعيّ و أحمد و إسحاق و محمّد بن الحسن[1]؛ لما رواه الجمهور عن
عائشة، قالت: كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.[2]
و من طريق الخاصّة ما
رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
و في الصحيح عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «تسدل المرأة الثوب على وجهها
من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»[4].[5]
و المشهور بين الأصحاب
شمول التغطية و الستر لوضع اليد و الشعر و نحوهما؛ للعرف و العمومات، خلافاً للشيخ
في
المبسوط حيث قال: «فإن غطّاه- يعني رأسه- بيده أو شعره لم يكن عليه شيء».[6] و به قال
العلّامة أيضاً في المنتهى[7] معلّلًا
بأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر؛ و لهذا لو وضع يده على فرجه لم
يجزه في الستر و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة. و أيّده بصحيحة معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على
وجهه من حرّ الشمس». و قال: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».[8]
[1]. المغني، ج 3، ص 305؛ الشرح الكبير، ج 3، ص
323- 324.
[2]. مسند أحمد، ج 6، ص 30؛ سنن أبي داود، ج 1، ص
411- 412، ح 1833؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 48.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 342، ح 2625؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 495، ح 16881.
[4]. الفقيه، ج 2، ص 342، ح 2626؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 495، ح 16883.