responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 298

و موثّقة إسحاق، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يفرد الحجّ ثمّ يطوف بالبيت‌ و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال: «إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له»،[1] و ما دلّ على أنّ القارن و المفرد إذا قدّما الطواف‌ و السعي على الموقفين أحلّا لو لم يجدّدا التلبية، و يجي‌ء في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.

و قد استشكل الشهيد في‌ الدروس‌ إجزاء الإحرام الثاني؛ معلّلًا بورود النهي عنه، و بوقوع‌ خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع، و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، ثمّ قال:

فالبطلان أنسب، و رواية أبي بصير قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتّع عدل عن الإفراد، ثمّ لبّى بعد السعي؛ لأنّه روى التصريح بذلك في رواية اخرى.[2] انتهى.

و لم أجد الرواية التي أشار إليها، فإن أشار بها إلى ما رويناه ثانياً عن أبي بصير، ففي دلالته على مدّعاه تأمّل.

و نِعمَ ما قال صاحب‌ المدارك‌- بعد ما حكى عنه ما نقلناه-: «هو حمل بعيد، و ما ادّعاه من النصّ لم نقف عليه».[3] فتأمّل.

و حكى في‌ المنتهى‌[4] عن أبي حنيفة و أحد قولي الشافعيّ جواز إدخال الحجّ على العمرة،[5] و ردّه بأنّه عبادة شرعيّة فتقف على إذن الشارع، و لم يثبت.

و في الباب مسائل اخرى قد سبق القول في أكثرها، و بقي القول في استحباب التشبّه بالمحرمين للمتمتّع بعد العمرة في الاجتناب عن محرّمات الإحرام مطلقاً، كما هو ظاهر خبر حفص.[6]


[1]. الفقيه، ج 2، ص 314، ح 2550؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 90، ح 295؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 256- 257، ح 14733.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 333، الدرس 87.

[3]. مدارك الأحكام، ج 7، ص 282.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 662، و المذكور فيه عدم جواز إدخال الحجّ على العمرة. ثمّ قال:« و اختلوا في إدخال العمرة على الحجّ بعد عقدية الإفراد، فقال أبو حنيفة بالجواز، و هو أحد قولي الشافعي».

[5]. فتح العزيز، ج 7، ص 125؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 162؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 512؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 239.

[6]. الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست