و عدّه الشهيد في الدروس أقرب و أنسب.[1] و قال
الشيخ في التهذيب بانتقال حجّه إلى الإفراد حينئذٍ، حيث قال:
و الخبر الذي رواه
موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «المتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر، و
ليس له متعة» فمحمول على من فعل ذلك متعمّداً، فأمّا إذا فعله ناسياً فلا تبطل
عمرته حسب ما قدّمناه.[2]
و تبعه على ذلك الأكثر.[3] و أنت خبير
بعدم دلالة الخبر على مدّعاه؛ إذ ليس فيه ذكر تداخل الإحرامين، بل ظاهره الإشارة
إلى مسألة اخرى متفرّعة على ما سبق من تحريم التلبية على المعتمر للتمتّع بعد
مشاهدة بيوت مكّة، و تبيين أنّها بعد السعي و قبل التقصير توجب الانتقال إلى حجّ
الإفراد، و قد اختلف الأصحاب فيها، فمنهم من قال بذلك الانتقال مطلقاً و إن لم تكن
تلك العمرة معدولة عن حجّ الإفراد، و لا الملبّي قاصداً للعدول، كما هو ظاهر إطلاق
الخبر، و منهم من خصّه بالعمرة المعدولة عن الحجّ، كما فعله الشهيد قدس سره في الدروس،[4] و منهم من
قيّده بما إذا قصد العدول عن تلك العمرة إلى حجّ الإفراد.
و بالجملة، فهذا الخبر
إنّما يدلّ على أنّ التلبية بعد السعي عاقد للإحرام، و أنّ السعي إنّما يكون
محلّلًا ما لم يعارضه العاقد.[5] و يؤيّده
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قدموا مكّة و طافوا بالبيت
أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ و يعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ و لا
عمرة».[6]