و صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق».[1] بل يستفاد
من بعض الأخبار وجوب الدم لو اقتصر العاقص على التقصير، و هو صحيح عيص، قال: سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى
نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادّهن و أحلّ، قال: «عليه دم شاة».[2] و لم أجد
قائلًا به صريحاً.
نعم، هو ظاهر الشيخ قدس
سره في التهذيب حيث قال- بعد ما حكي عن الشيخ المفيد وجوب التقصير في عمرة
التمتّع-: «و من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبَّده فلا يجوز له إلّا الحلق، و
متى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة».[3]
و احتجّ عليه ببعض ما ذكر من الأخبار، و لا بُعد فيه، لا سيّما على القول بعدم
وجوب توفير شعر الرأس من هلال ذي القعدة، أو ما إذا حلق في شوّال.
و الأصحاب خصّصوا هذه
الأخبار بالعاقص و الملبّد في إحرام الحجّ و العمرة المفردة، بل حملوا كلام الشيخ
أيضاً على ذلك و قالوا بأنّهما في عمرة التمتّع إنّما يحلّلان بالتقصير، و لا
يحلّلان العقاص و لا التلبيد إلّا في منى للحلق، فقد قال المحقّق المجلسي قدس سره
في
شرح الفقيه في توجيه الدم في خبر عيص: «بأنّ العاقص يلزمه الحلق في الحجّ و لا يجوز
له أن يحلّ عقاصه إلّا في منى للحلق».[4]
و على أيّ حال فمع الحلق يستحبّ إمرار الموسى على الرأس يوم النحر إذا لم يبلغ
شعره حدّ الحلق على المشهور؛ و للأمر به في الخبر المشار إليه.
و على تحريمه، فظاهر
الأكثر تحريم مسمّى الحلق عرفاً و وجوب الدم به،
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 484، ح 1724؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 222، ح 19038.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 160، ح 534؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 224، ح 19045.