responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 294

و صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق».[1] بل يستفاد من بعض الأخبار وجوب الدم لو اقتصر العاقص على التقصير، و هو صحيح عيص، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادّهن و أحلّ، قال: «عليه دم شاة».[2] و لم أجد قائلًا به صريحاً.

نعم، هو ظاهر الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌ حيث قال- بعد ما حكي عن الشيخ المفيد وجوب التقصير في عمرة التمتّع-: «و من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبَّده فلا يجوز له إلّا الحلق، و متى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة».[3] و احتجّ عليه ببعض ما ذكر من الأخبار، و لا بُعد فيه، لا سيّما على القول بعدم وجوب توفير شعر الرأس من هلال ذي القعدة، أو ما إذا حلق في شوّال.

و الأصحاب خصّصوا هذه الأخبار بالعاقص و الملبّد في إحرام الحجّ و العمرة المفردة، بل حملوا كلام الشيخ أيضاً على ذلك و قالوا بأنّهما في عمرة التمتّع إنّما يحلّلان بالتقصير، و لا يحلّلان العقاص و لا التلبيد إلّا في منى للحلق، فقد قال المحقّق المجلسي قدس سره في‌ شرح الفقيه‌ في توجيه الدم في خبر عيص: «بأنّ العاقص يلزمه الحلق في الحجّ و لا يجوز له أن يحلّ عقاصه إلّا في منى للحلق».[4] و على أيّ حال فمع الحلق يستحبّ إمرار الموسى على الرأس يوم النحر إذا لم يبلغ شعره حدّ الحلق على المشهور؛ و للأمر به في الخبر المشار إليه.

و على تحريمه، فظاهر الأكثر تحريم مسمّى الحلق عرفاً و وجوب الدم به،


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 484، ح 1724؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 222، ح 19038.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 160، ح 534؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 224، ح 19045.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 160، بعد الحديث 532.

[4]. روضة المتقين، ج 4، ص 494.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست